مرسوم

مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1079

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.