مرسوم رقم 76-127

مرسوم رقم 76-127 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 1976 يتضمن 27 يوليو سنة 1976 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع عليه بمدينة مرسوم الجزائر في 10 مايو سنة 1976 1075 ) 1976 يتضمن وبفئة المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا 1075

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 76-127
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.