مرسوم رقم 76-131 مؤرخ في 4 رمضان عام 1396 الموافق 30 غشت سنة 1976 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد الفوج الثالث لسنة 1976 وبفئة المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج
المادة الأولى
فتح المادةيجند برسم الفوج الثالث من صف سنة 1976 :
- المواطنون المولودون ما بين أول سبتمبر و 31 ديسمبر 1956 . 1076 الجريدة الرسمية
- المواطنون التابعون للصفوف السابقة المنسيون أو المصرح بهم كمقبولين متغيبين عن الخدمة الوطنية وكذا المواطنون الذين لم يمدد تأجيلهم .
الطلبة والتلاميذ المولودون قبل أول يوليو سنة 1942 - والذين أنهوا أو انقطعوا عن الدراسة .
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية ضمن فئات المواطنين المنصوص عليهم في المادة الأولى، عدد المجندين اعتبارا للاحتياجات المقررة .
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ التجنيد برسم الفوج الثالث من صف سنة 1976 بيوم 15 سبتمبر سنة 1976 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1396 الموافق 30 غشت سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يعين السيد رشيد حمزة نائب مدير للنقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق بوزارة الدولة المكلفة بالنقل • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 تنهى ابتداء من أول يونيو سنة 1972 مهام السيد يوسف سطمبولي، بوصفه نائب مدير الموظفين المدعو للقيام بمهام أخرى ..
للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 رمضان عام 1396 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.