قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو سنة 1976 يتضمن تنظيم مسابقة لمتابعة الدراسات الجيوليوجية . 1078
المادة الأولى
فتح المادةتنظم خلال الاسبوع الاول من شهر سبتمبر سنة 1976 دورة مسابقة لمتابعة الدراسات الجيولوجية في كل من الجامعات الآتية :
جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا .
جامعة وهران ، جامعة قسنطينة ، جامعة عنابة .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة فى 4 مراكز : الجزائر ووهران و قسنطينة وعنابة .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يتقدم للمسابقة المترشحون الذين أتموا السنة الثالثة من التعليم الثانوي شعبة العلوم) ...
الاربعاء 13 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079
المادة 4
فتح المادةتحتوى اختبارات المسابقة على برامج الفيزياء | والكيمياء والعلوم الطبيعية، كما هو مقرر في السنة الثالثة من التعليم الثانوي شعبة العلوم وحدد زمن كل اختبار بأربع (4) ساعات .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الأماكن المفتوحة للمسابقة ب 200 لكل جامعة .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.