قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلات والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بالتمثيل في اللجنة . 1079
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.