أمر رقم 76-72
أمر رقم 76-72 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو بينة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين مرسوم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني رقم 76-131 مؤرخ في 4 رمضان عام 1396 الموافق الموقع عليه بمدينة 30 غشت سنة 1976 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد الفوج الثالث الرأس الأخضر والمتعلق بالنقل الجوى لسنة 1976 الجزائر في 10 مايو سنة 1976 . 1074 الفوج
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الرأس الأخضر والمتعلق بالنقل الجوى، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 مايو 1976
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين الاربعاء 13 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.