مرسوم

مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب المركزي للدراسات الخاصة بالاشغال العمومية والهندسة المعمارية والعمران الحضري : 1079 للجمهورية الجزائرية الاربعاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.