مرسوم رئاسي رقم 02-212 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة ،وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 37 – 21 "المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 02-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.