قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1423 الموافق 20 أبريل سنة 2002 ، يعدّل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 2 يوليو سنة 2001 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري. 21
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1423 الموافق 20 أبريل سنة 2002 ، يعدّل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 2 يوليو سنة 2001 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري. 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.