قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج … الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
24 يونيو سنة 2001 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-148 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة. مرسوم رئاسي رقم 01-149 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة … مرسوم رئاسي رقم 01-150 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة. مرسوم رئاسي رقم 01-151 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة. مرسوم رئاسي رقم 01-152 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة. مرسوم رئاسي رقم 01-153 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو
1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو
1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 ، يتضمن تعيين عضو
1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو
1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو
1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 1/2001/1/ EA / PL / DZA / B ، الموقع في 24 أبريل سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي بالخرسانة المدكوكة باللولب .. .. .. مرسوم رئاسي رقم 01-154 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام على اتفاق القرض رقم 7048 أل الموقع في 3 مايو للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز سد كودية أسردون
1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة سنة 2001 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، لتمويل مشروع المساعدة التقنية في قطاعي الطاقة والمناجم……… مرسوم رئاسي رقم 01-155 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام
1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “بركين” (الكتلة : 404 أ) و “المرق” (الكتلة : (208) و “سيدي يدة “ (الكتلة : 211) المبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “أناداركو الجيريا كومباني ل. ل.س” و “لاسمو أويل (ألجيريا ) ليميتد” و “ما يرسك أولي ألجيريات “أس” من جهة أخرى. . . . . . 18 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق بالديوان الوطني للإحصائيات فردية 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات التقنية والصيانة بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 20
2 ربيع الثاني عام 1422 24 يونيو سنة 2001 م. فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة البلدي في ولاية غليزان . الجزائرية / العدد 33 . 3 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.
مرسوم رد رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك . .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة بالإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات.
2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين نائبات مديرين بالمجلس الإسلامي الأعلى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير التقني الإحصائيات السكان والتشغيل بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة مراقبة عمليات الخوصصة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة الخوصصة.
2001، يتضمن تعيين الأمين العام للجنة
2001، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الدولة، وزير العدل. . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة بالإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية …
2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
2001 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس (تابع) 33 2 ربيع الثاني عام 1422 24 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحليّة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات…
2001، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مندوبين للحرس البلدي في الولايات.. … مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة الشؤون الخارجية.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية .
2001، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة
2001، يتضمن تعيين مدير التأمينات في
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المالية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو عليا بالإدارة المركزية في وزارة المالية.
سنة 2001، يتضمنان التعيين في وظائف
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك .. . مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة العامة لمصالح الجمارك …………..
2001، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة… مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات…
2001، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة بالإدارة المركزية في وزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا
2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا
2 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 24 يونيو سنة 2001 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة الطاقة والمناجم. الجزائرية / العدد 33 5 2001، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة المجاهدين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة بالإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. . مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة بالإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.. . . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا
2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا
2001، يتضمن تعيين رئيسة دراسات
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 ربيع الثاني عام 1422 ه / العدد 33 24 يونيو سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-148 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 77-6 و 78-1 و 101 ) الفقرة (2 (2) و 103 و 112 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-01 المؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمّن تعيين السيد عبد الحميد أبركان عضوا في الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن طبقا لأحكام المادتين 101 ( الفقرة (2 ) و 112 من الدستور، السيد علي محساس، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد عبد الحميد أبركان الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-149 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 77-6 و 78 – 1 و 101 ) الفقرة (2) و 103 و 112 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-499 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، وبناء على استقالة السيد بشير بومعزة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين، طبقا لأحكام المادتين 101 ( الفقرة (2 (2) و 112 من الدستور، السيد محي الدين عميمور، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد بشير بومعزة، المستقيل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
2 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-150 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المواد 77-6 و 78-1 و 101 ) الفقرة (2 (2) و 103 و 112 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-01 المؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمّن تعيين السيد عبد الحميد برشيش، عضوا في الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن طبقا لأحكام المادتين 101 ( الفقرة (2 (2) و 112 من الدستور، السيد عبد الحميد ماحي باهي عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد عبد الحميد برشيش الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 33 7 مرسوم رئاسي رقم 1 0-151 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 77-6 و 78-1 و 101 ) الفقرة (2 (2) و (103 و 112 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-01 المؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيّد دحو ولد قابلية عضوا في الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن طبقا لأحكام المادتين 101 ( الفقرة (2 (2) و 112 من الدستور، السيد عبد القادر رقياق، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد دحو ولد قابلية الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 01-152 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المواد 77-6 و 78-1 و 101 ) الفقرة (2) و 103 و 112 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-499 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة وبناء على استقالة السيد مقران آيت العربي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن طبقا لأحكام المادتين 101 ( الفقرة (2) و 112 من الدستور، السيد خالد كرزابي، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد مقرآن آيت العربي، المستقيل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة / العدد 33 2 ربيع الثاني عام 1422 ه 24 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 153-01 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 1/2001 / EA / PL / DZA / B ، الموقع في 24 أبريل سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز سد كودية أسردون بالخرسانة المدكوكة باللولب. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الموارد المائية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3) و (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلّق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
2 ربيع الثاني عام 1422 الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد و القرض، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، المعدل و المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 227-98 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 و المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 1/2001/ EA / PL / DZA / B ، الموقع في 24 أبريل سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز سد كودية أسردون بالخرسانة المدكوكة باللولب يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 1/2001/ EA / PL / DZA / B ، الموقع في 24 أبريل سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع إنجاز سد كودية أسردون بالخرسانة المدكوكة باللولب ، وينفّذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية و البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذ، كل فيما يخصه، جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية، إنجاز سد كودية أسردون بالخرسانة المدكوكة باللولب. يتشكل المشروع من ستة (6) مكونات : 1 - بناء السد بالخرسانة المدكوكة باللولب 2 - نزع الأملاك، 3 – حماية البيئة 4 - الأشغال الملحقة 5 - تقديم الدعم للوكالة الوطنية للسدود ولخلية المشروع 6 - دراسة الأشغال ومراقبتها . المادة 2 : تكلّف الوكالة الوطنية للسدود، تحت إشراف الوزارة المكلفة بالموارد المائية، بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع. تعد الوكالة الوطنية للسدود مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين و التنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية. / العدد 33 2 ربيع الثاني عام 1422 24 يونيو سنة 2001 م المادة 5 : تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يضمنها البنك الجزائري للتنمية إلى أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومراقبة مصالح التفتيش المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية. المادة 8 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة بوزارة المالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة كل جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض تكلف الوزارة المكلفة بالموارد المائية في حدود صلاحياتها، و في إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي :
2 ربيع الثاني عام 1422 الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م 1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة، 2 - الأمر بإعداد من طرف الوكالة الوطنية للسدود، مخططات العمل المذكورة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وضمان الأمر بالصرف والمسير تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها، 3 - إعداد الوكالة الوطنية للسدود الحصيلة المادية والمالية 4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، بتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية، 5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المقرر في اتفاق القرض، 6 اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض، التقديم السريع لهذه الملفات للبنك الجزائري للتنمية، المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بالمبالغ المسحوبة من القرض و دفع النفقات المذكورة أعلاه 7 – إعداد تقرير نهائي عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 11 الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بما يأتي : 1 - ضمان والعمل على ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصوّر والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة للعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه : تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص، في أجل أقصاه تسعة (9) أشهر بعد إقفال السنة المالية المتعلقة بها، تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع. 3 - ضمان تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة القروض المخصصة 4 - ضمان إقامة اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير بين الخزينة و البنك الجزائري للتنمية. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وكذا اتفاق القرض، يكلف البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي : 1 - إبرام اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير مع الخزينة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص، مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية 3 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع 4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى البنك الإفريقي للتنمية 5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل المشروع، 6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع 7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع 8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف 9 إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض : تقرير فصلي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض، يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية تقرير فصلي يخص علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية،
- تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض، يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية. 10 حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 33 2 ربيع الثاني عام 1422 ه 24 يونيو سنة 2001 م الباب الرابع تدخلات الوكالة الوطنية للسدود المادة 4 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض تكلّف الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بما يأتي : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة 3 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي : تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع المتعلقة بها، وتقديرها، إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق برامج المشروع وتنفيذها، التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والرقابة وتدقيق الحسابات والتفتيش للعمليات المرتبطة ببرامج المشروع 4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والوسائل والعمليات والنتائج الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالموارد المائية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية، 5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، 6 متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها، 7 - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع.
2 ربيع الثاني عام 1422 الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 1 0 – 154 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7048 أل الموقع في 3 مايو سنة 2001 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية في قطاعي الطاقة والمناجم. إن رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3) و (6 (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 635-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقيات الدولية، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 33 13 وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية.
- وبممقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 7048 أل، الموقع في 3 مايو سنة 2001 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية في قطاعي الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 7048 أل، الموقع في 3 مايو سنة 2001 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية في قطاعي الطاقة والمناجم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم والوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذ كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم 7048 أل، المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية، إنجاز مشروع المساعدة التقنية في قطاعي الطاقة والمناجم. المادة 2 : يتضمن هذا المشروع المكونات الآتية : أ ) قطاع المحروقات : 1 - دراسة الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع وتصميمه ووضعه، 2 - إنشاء العمليات الأولى لهيئة تسيير وترقية العقود، بما فيها بنك معطيات ووضعها ودعمها، 3 - إنشاء العمليات الأولى لهيئة مستقلة للضبط ووضعها ودعمها، 4 - تكوين المستخدمين. ب قطاع الكهرباء : 1 دراسة الإطار القانوني و التنظيمي والمؤسساتي لقطاع الكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي وتصميمه ووضعه / العدد 33 2 2 ربيع الثاني عام 1422 24 يونيو سنة 2001 م 2 تصميم هيئة مستقلة للضبط ومتعامل الشبكة ومتعامل الصفقات وإنشاء ذلك ووضعه، 3 - تنفيذ برنامج إعادة تنظيم قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي 4 دعم عملية انطلاق البرنامج الأول لإنتاج الكهرباء مع مشاركة القطاع الخاص 5 - تكوين المستخدمين. ج) قطاع المناجم : 1 تصميم الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع ووضعه، 2 - إنشاء العمليات الأولى لهيئة مستقلة للضبط ومصلحة منجمية جزائرية وهيئة مستقلة لمسح الأراضي، ووضعها ودعمها، 3 - إنجاز برنامج الترقية المنجمية 4-4 دعم الشركة القابضة سيدمين (SIDMINES) والشركة الوطنية للاستغلال المنجمي والذهب (ENOR) وديوان البحث الجيولوجي والمنجمي (ORGM) في جهودهم للتأقلم مع الإصلاحات والبحث عن شركاء، 5 - التكوين. د الدعم المؤسساتي لوزارة الطاقة والمناجم ووضع خلية لتسيير المشروع. المادة 3 : تسند المسؤولية الكاملة في تنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم من خلال خلية تسيير المشروع. المادة 4 : تتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تستعمل كقاعدة عمل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع.
2 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م تعد خلية تسيير مشروع مخططات الأعمال، في إطار صلاحياتها، بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 5 : يتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والتبادل الخارجي. المادة 6 : يتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية. تتم النفقات المتعلقة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 7 : تتم عمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، على أساس الاستعمالات المتعلقة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 8 : يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية، شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والوثائق الثبوتية متوفّرة في أي وقت بهدف المراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 15 الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياتها على الخصوص بما يأتي : 1 - -1 ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق ومتابعة التنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ المشروع، 2 تصميم وتكليف خلية تسيير المشروع بإعداد مخططات العمل المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، وضمان الأمر بالصرف والمسير تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها، 3 - العمل على إعداد حصيلة مادية ومالية من طرف خلية تسيير المشروع 4 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل 5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية تحضير التقرير النهائي حول تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الإجراءات الضرورية لما يأتي :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض
- التقديم السريع لهذه الملفات للبنك الجزائري للتنمية المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والميزانية وعملية سحب القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
- إعداد التقرير النهائي الخاص بالتنفيذ المادي والمالي للمشروع. المادة 2 : تنشأ لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم، خلية تسيير المشروع لدى الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم خلال مدة إنجاز المشروع وإلى غاية انتهائه، وتتكون من :
- رئيس الخلية
- متخصص في إبرام الصفقات متخصص في المالية والمحاسبة،
- خبير في “المحروقات”، خبير في “المناجم”، خبير في “الكهرباء”. تكلّف خلية تسيير المشروع، في إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي : 1 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم، و ملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة 3 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية المتعلقة بما يأتي : تقييم الحاجات المترتبة على مخططات العمل لبرامج المشروع المتعلقة بها وتقديرها، / العدد 33 2 ربيع الثاني عام 1422 ه 24 يونيو سنة 2001 م إنجاز العمليات اللازمة لتطبيق برامج المشروع وتنفيذها،
- التدخلات المتعلقة بتنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها وتدقيق حساباتها وتفتيشها. 4 - السهر على إعداد وإرسال إلى البنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية تقارير فصلية وسنوية حول النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج التي تخص كل منها في إطار برامج المشروع، 5 - حفظ الأرشيف المتعلّق بملفات إعلانات المناقصة ونسخ من كل الوثائق الثبوتية 6 - متابعة إنجاز المشروع والعمل على متابعته والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتصلة به، 7 - تحضير تقارير فصلية خاصة بتسيير المشروع تشمل إبرام الصفقات والتطور المادي لتنفيذ المشروع والتسيير المالي بما فيه مصادر الأموال واستعمالاتها. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياتها، على الخصوص بما يأتي : 1 - ضمان إعداد اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية 2 - ضمان والعمل على ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات تصميم وإنجاز وتنسيق ومتابعة وتنفيذ ومراقبة العمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م 3 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي أجريت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض 4 - إعداد وتزويد المفتشية العامة للمالية والسلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض بما يأتي : تقرير عن تدقيق حسابات المشروع، بما فيها الحساب الخاص، في أجل ستة (6) أشهر من قفل السنة المالية،
- تقرير ختامي حول تنفيذ المشروع. 5 - ضمان تسيير استعمال الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع، 6 - الإشارة إلى كل نزاع محتمل. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياته على الخصوص، بما يأتي : 1 - إبرام اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير مع الخزينة 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، بالاتصال، لاسيما مع الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم والوزارة المكلفة بالمالية 3 - تعيين متخصص في التسيير المالي مكلف بالمدفوعات المتعلقة بالعقود الممولة، في إطار المشروع والذي يعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء خلية تسيير المشروع للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 4 - التحقق عند إعداد طلبات سحب القرض من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار إنجاز المشروع 5 - التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 6 - إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 7 - التكفل بجميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع 8 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتصلة بتنفيذ المشروع 9 - التكفل بجميع التدابير اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف، 10 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم خاص بتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي : تقرير فصلي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، يرسل إلى وزارة المالية، تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم. تقرير فصلي وسنوي يتضمن تقييما محاسبيا حول تنفيذ اتفاق القرض. 11 - الاحتفاظ بجميع الوثائق التي يحوزها البنك في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 01-155 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “بركين (الكتلة : 1404) و”المرق “ (الكتلة : 208) و سيدي يدة (الكتلة : 211)، المبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركات “أناداركو ألجيريا كومباني ل. ل.س” و “لاسمو أويل (الجيريا) ليميتد” و ما يرسك أولي الجيريات أس” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125) الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية / العدد 33 2 ربيع الثاني عام 1422 24 يونيو سنة 2001 م التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر ،
2 وسيع الثاني عام 1422 ه 24 يونيو سنة 2001 م. المبرم بمدينة الجزائر في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن “ ، وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “أناداركو الجيريا كوربوريشن بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك” المبرم بين الدولة وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة للبحث في المحيطات المسماة بسيدي يدة والمرق و قارة تيسليت وبركين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة بركين” (الكتلة : 1404) و “المرق” (الكتلة : (208) و”سيدي يدة” (الكتلة : 211) و “قارة تيسليت” ( الكتلة : ( 245 ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-203 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة جزائرية / العدد 33. 19 واستغلالها في المساحات المسماة “سيدي يدة” (الكتلة : 211) و المرق” (الكتلة : 208) و قارة تيسليت” ( الكتلة : 245 ) و بركين ( الكتلة : 404 أ ،)
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “ بركين (الكتلة : 404 (أ (أ) و “المرق” (الكتلة : (208) و “سيدي يدة “ (الكتلة : 211)، المبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة ، وشركات “أناداركو ألجيريا كومباني ل. ل.س “ و لاسمو أويل (ألجيريا ) ليميتد” و “ما يرسك أولي الجيريات أس” من جهة أخرى وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “بركين” (الكتلة : 404 (أ (أ) و “المرق (الكتلة : (208) و “سيدي “يدة (الكتلة : 211)، المبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة، وشركات “أنادار كو ألجيريا كومباني ل.ل.س” و “لاسمو أويل (ألجيريا ) ليميتد” و “ما يرسك أولي ألجيريات أس” من جهة أخرى ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد حسان صوابر، بصفته رئيسا للدراسات بالديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد نبيل مصطفاي، بصفته نائب مدير لحالة الممتلكات وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام الآنسة فاطمة الزهراء زيتون، بصفتها نائبة مدير للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. العدد 33 2 ربيع الثاني عام 1422 24 يونيو سنة 2001 م فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات التقنية والصيانة بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد جلول عبد الرزاق، بصفته مديرا للدراسات التقنية والصيانة بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد حمزة سنوسي، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد حاج محمد سبع، بصفته نائب مدير للرقابة في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
2 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- مراد مستغانمي نائب مدير لتحسين المستوى وتجديد المعلومات عبد المجيد محرش، نائب مدير للصفقات والإنجازات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد نور الدين شريفي، بصفته نائب مدير لضبط الوتيرة الاقتصادية بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد الشيخ، بصفته نائب مدير للإرشاد الديني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد العزيز بشان، بصفته مفتشا بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، لتكليفهم بوظائف أخرى : مولود إرزوني، مديرا لمواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها،
- الهاشمي بلحمدي، مديرا للتحويل، جمال فتحي ،زغلامي مديرا للمصالح البريدية محمد طايبي، نائب مدير للصفقات، خليل شيخون، نائب مدير للمحيط والحماية مولود مقسم، نائب مدير للهندسة والتجهيز محمد دادسي، نائب مدير للدراسات والبرامج،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية علي بومرار، نائب مدير لتنظيم المكاتب البريدية والتوزيع شكيب أرسلا شاوش، نائب مدير للإيصال والعلاقات البريدية الدولية ناصر إيغوبة، نائب مدير للدراسات والعمل التجاري. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين نائبات مديرين بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين السيدات الآتية أسماؤهن نائبات مديرين بالمجلس الإسلامي الأعلى :
- فاطمة الزهراء بغدادلي، زوجة بوعياد، نائبة مدير للوثائق سعاد بوعناني، نائبة مدير للإعلام
- حدة فويعل، نائبة مدير للعلاقات الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية : 2 ربيع الثاني عام 1422 ه / العدد 33 24 يونيو سنة 2001 م حميد بيلاك، نائب مدير لتثمين التراث وترقيته بوجمعة عزيري، نائب مدير للبحث والتقييم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير التقني لإحصائيات السكان والتشغيل بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد حسان سوابر، مديرا تقنيا لإحصائيات السكان والتشغيل بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام للجنة مراقبة عمليات الخوصصة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد رشيد شريفي، أمينا عاما للجنة مراقبة عمليات الخوصصة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس الخوصصة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد مسعود بنو مشيارة، نائب مدير بمجلس الخوصصة.
2 ربيع الثاني عام 1422 ه 24 يونيو سنة 2001 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الدولة، وزير العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد المهدي نواري، رئيسا لديوان وزير الدولة، وزير العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد محمد الصالح أحمد علي، نائب مدير للقضاء المدني بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية : رابح ولد عامر، مديرا للتكوين والنشاط الاجتماعي، صالح حميدات، نائب مدير للحالة المدنية والهوية نبيل مصطفاي، نائب مدير للجمعيات ذات الطابع ، الاجتماعي
- طاهر محيوت، نائب مدير للبريد والاتصال
- حسان قاسيمي، نائب مدير لتنقل الأشخاص. زائرية / العدد 33 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد بومدين بن عثمان، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية :
- بونوة زنتر، في ولاية أدرار محمد عبد العظيم، في ولاية الشلف أحمد مختاري، في ولاية الأغواط، مولود غيدي، في ولاية أم البواقي
- لزهر زروال، في ولاية باتنة محمد حوحو، في ولاية بسكرة
- تجيني زيداني، في ولاية بشار
- أمبارك بن عقيل، في ولاية البليدة
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- عبد القادر حدادي، في ولاية تامنغست
- محمد اليبدري، في ولاية تلمسان
- محمد طالب، في ولاية تيزي وزو – محمد أمزيان غسول، في ولاية الجلفة
- عبد الرحمان كرنان، في ولاية جيجل عبد العالي لعمري زقار، في ولاية سطيف
- رشيد هلالي، في ولاية سعيدة
- محمد بوقفة، في ولاية سكيكدة
- محمد قديد، في ولاية سيدي بلعباس،
- حواس طعباش، في ولاية قالمة
- أحمد ولد باجا، في ولاية المدية بومدين عثماني، في ولاية مستغانم
- محمد عراب، في ولاية المسيلة
- محمد هاشمي طالبي، في ولاية ورقلة
- جلول عبد الرزاق، في ولاية وهران
- دين سكوم، في ولاية البيض اليزيد بوطغان، في ولاية إيليزي مسعود راكد، في ولاية برج بوعريريج رشيد بوكرمة، في ولاية بومرداس، عبد القادر جايز، في ولاية تندوف
- ساعد فلاتي، في ولاية تيسمسيلت بلقاسم عبيدي، في ولاية الوادي
- براهيم طرابلسي، في ولاية سوق أهراس جمال الدين سماش، في ولاية تيبازة
- أو حمد محمدي، في ولاية عين الدفلى
- محمد قاسمي، في ولاية النعامة
- إدريس شيخ، في ولاية عين تموشنت
- نور الدين حسين، في ولاية غرداية
- لخضر لعتيقي، في ولاية غليزان / العدد 33 2 ربيع الثاني عام 1422 ه 24 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مندوبين للحرس البلدي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم مندوبين للحرس البلدي في الولايات الآتية : – عبد الباقي زموري، في ولاية باتنة عبد العزيز نسيب، في ولاية المسيلة حمزة سنوسي، في ولاية سيدي بلعباس،
- عبد الرحمان بن جاب الله، في ولاية ورقلة
- بن علي زياد، في ولاية بومرداس،
- بن طالب عبد الله عبيد ، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية : مقدم بفدال، نائب مدير لبلدان آسيا الشرقية والشمالية
- رشيد مداح، نائب مدير للحالة المدنية وديوان القنصلية،
- حميد حرايك، نائب مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية علي طلاورار، نائب مدير للقانون الأساسي للأشخاص والشؤون الاجتماعية والاتفاقات عبد الرحمان حميداوي، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف.
2 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير التأمينات في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد حاج محمد سبع، مديرا للتأمينات في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المالية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عيسى فورار العيد، نائب مدير لميزانيات قطاعات التربية والتكوين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين الآنسة هادية عمران، نائبة مدير للعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية في المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمنان التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما في الوظائف العليا المذكورة أدناه بالإدارة المركزية في وزارة المالية : للجمهورية الجزائرية / العدد 33 25
- فريدة ريلي، زوجة شعبان، نائبة مدير للشؤون الإدارية والمدنية. محمد بن سالم، نائب مدير للموظفين والشؤون الاجتماعية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه بالإدارة المركزية في وزارة المالية المديرية العامة للمحاسبة) : ذهبية آيت حمو، نائبة مدير لتقنين محاسبة العمليات المالية الخاصة بالجماعات الإدارية. صديق مدني، نائب مدير للموظفين والتكوين،
- محمد معطا الله ، نائب مدير للمنازعات
- محمد قاصدي نائب مدير لعمليات الميزانيات. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه بالإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك :
- ربيعة غبريني، نائبة مدير للتنظيم الجمركي للمحروقات ابراهيم سعادة، نائب مدير المنازعات التحصيل،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- مختار بورماد، نائب مدير للمنازعات سليم حليمي نائب مدير الأمن الممتلكات
- مراد مستغانمي نائب مدير لتنظيم الاختصاصات وتسييرها، داود صنصال نائب مدير للمساعدة المتبادلة الدولية والتعاون فيما بين المصالح. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك : عبد الرحمان غزلان
- عبد المجيد محرش. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد مصطفى متيجي، مكلفا بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة. / العدد 33 2 ربيع الثاني عام 1422 ه 24 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد نور الدين علاق، نائب مدير مكلفا بالإحصائيات والتحاليل بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يعين السيد محمد أرسلان باشطرزي، مديرا عاما لصندوق ضمان الصفقات العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يعين السيد عبد العظيم بن علاق، رئيسا لديوان وزير. النقل.
2 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يعيّن السيدان الآتي اسماهما في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة النقل : لحسين ولد سعادة، مديرا للنقل البري،
- علي عكروف، مكلفا بالدراسات . والتلخيص مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم :
- فريد بن حاجي، مديرا عاما للمناجم،
- بدر الدين مغمولي، نائب مدير للبتروكيمياء،
- سيد علي بطاطا، رئيسا للدراسات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يعيّن السيدان الآتي اسماهما مفتشين بوزارة الطاقة والمناجم : نور الدين شريفي، سليم بن يحيى. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يعين السيد محمد الشيخ، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يعين السيد عبد العزيز بشان، مفتشا عاما لوزارة المجاهدين.
- *- - مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يعين السيد محمد الصغير زواتن، مديرا للدراسات بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يعين السادة
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات : مولود إرزوني، مديرا للتقنين والتسويق للاتصالات الهاشمي بلحمدي، مديرا لتجهيز التحويل،
- جمال فتحي زغلامي، مديرا للبريد والخدمات المالية البريدية
- عبد الرحمن شريد، نائب مدير لطاقة تجهيزات التراسل
- محمد طايبي، نائب مدير للصفقات والتقنين العام،
- عاشور بن صالح، نائب مدير للشبكات الحضرية خليل شيخون، نائب مدير لطاقة تجهيزات التحويل
- مولود مقسم، نائب مدير للتجهيز،
- محمد دادسي، نائب مدير للبرامج،
- علي بومرار ، نائب مدير للدراسات والتسويق،
- شكيب أرسلا شاوش، نائب مدير للبريد ناصر إغوبة، نائب مدير للتجهيز والبرامج،
- خليل حسنين مباركية، نائب مدير للإمداد
- عبد الناصر سايح، نائب مدير للخدمات المالية والبريدية
- عمر معطوب، نائب مدير للميزانية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 33 2 ربيع الثاني عام 1422 ه 24 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، تعين السيدتان الآتي اسماهما في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان : طاطا وحيدة عبد المؤمن زوجة زياني، مديرة دراسات مكلفة بالمسائل القانونية
- نجاة بن حديد، زوجة عكوش، رئيسة لقسم الشؤون القانونية. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، تعين الآنسة حورية بوسنة، رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. عبد القادر بن مبارك الجزائر