مرسوم رئاسي رقم 01-150 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن طبقا لأحكام المادتين 101 ( الفقرة (2 (2) و 112 من الدستور، السيد عبد الحميد ماحي باهي عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد عبد الحميد برشيش الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 1 0-151 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 77-6 و 78-1 و 101 ) الفقرة (2 (2) و (103 و 112 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-01 المؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيّد دحو ولد قابلية عضوا في الحكومة يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن طبقا لأحكام المادتين 101 ( الفقرة (2 (2) و 112 من الدستور، السيد عبد القادر رقياق، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد دحو ولد قابلية الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.