مرسوم رئاسي رقم 01-148
مرسوم رئاسي رقم 01-148 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن طبقا لأحكام المادتين 101 ( الفقرة (2 ) و 112 من الدستور، السيد علي محساس، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد عبد الحميد أبركان الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 01-148
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.