مرسوم رئاسي رقم 01-149
مرسوم رئاسي رقم 01-149 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةيعين، طبقا لأحكام المادتين 101 ( الفقرة (2 (2) و 112 من الدستور، السيد محي الدين عميمور، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد بشير بومعزة، المستقيل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 2 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 97-499
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.