مرسوم رئاسي رقم 01-152 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن طبقا لأحكام المادتين 101 ( الفقرة (2) و 112 من الدستور، السيد خالد كرزابي، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد مقرآن آيت العربي، المستقيل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة / العدد 33 2 ربيع الثاني عام 1422 ه 24 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 153-01 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 1/2001 / EA / PL / DZA / B ، الموقع في 24 أبريل سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز سد كودية أسردون بالخرسانة المدكوكة باللولب.
إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الموارد المائية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77
(3) و (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلّق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية 2 ربيع الثاني عام 1422 الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد و القرض، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، المعدل و المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 227-98 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 و المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 1/2001/ EA / PL / DZA / B ، الموقع في 24 أبريل سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز سد كودية أسردون بالخرسانة المدكوكة باللولب يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 1/2001/ EA / PL / DZA / B ، الموقع في 24 أبريل سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع إنجاز سد كودية أسردون بالخرسانة المدكوكة باللولب ، وينفّذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية و البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذ، كل فيما يخصه، جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية، إنجاز سد كودية أسردون بالخرسانة المدكوكة باللولب.
يتشكل المشروع من ستة (6) مكونات :
1 - بناء السد بالخرسانة المدكوكة باللولب
2 - نزع الأملاك، 3 – حماية البيئة
4 - الأشغال الملحقة
5 - تقديم الدعم للوكالة الوطنية للسدود ولخلية المشروع
6 - دراسة الأشغال ومراقبتها .
المادة 2
فتح المادةتكلّف الوكالة الوطنية للسدود، تحت إشراف الوزارة المكلفة بالموارد المائية، بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتجسد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع.
تعد الوكالة الوطنية للسدود مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين و التنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية. / العدد 33 2 ربيع الثاني عام 1422 24 يونيو سنة 2001 م
المادة 5
فتح المادةتعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يضمنها البنك الجزائري للتنمية إلى أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومراقبة مصالح التفتيش المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة بوزارة المالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة كل جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض تكلف الوزارة المكلفة بالموارد المائية في حدود صلاحياتها، و في إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي : 2 ربيع الثاني عام 1422 الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة،
2 - الأمر بإعداد من طرف الوكالة الوطنية للسدود، مخططات العمل المذكورة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وضمان الأمر بالصرف والمسير تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها،
3 - إعداد الوكالة الوطنية للسدود الحصيلة المادية والمالية
4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، بتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية،
5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المقرر في اتفاق القرض، 6 اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض، التقديم السريع لهذه الملفات للبنك الجزائري للتنمية، المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بالمبالغ المسحوبة من القرض و دفع النفقات المذكورة أعلاه 7 – إعداد تقرير نهائي عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بما يأتي :
1 - ضمان والعمل على ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصوّر والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة للعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه :
تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص، في أجل أقصاه تسعة (9) أشهر بعد إقفال السنة المالية المتعلقة بها، تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع.
3 - ضمان تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة القروض المخصصة
4 - ضمان إقامة اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير بين الخزينة و البنك الجزائري للتنمية.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وكذا اتفاق القرض، يكلف البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي :
1 - إبرام اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير مع الخزينة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص، مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية
3 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع
4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى البنك الإفريقي للتنمية
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل المشروع،
6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع
8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف 9 إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض :
تقرير فصلي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض، يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية تقرير فصلي يخص علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية،
- تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض، يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية. 10 حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 33 2 ربيع الثاني عام 1422 ه 24 يونيو سنة 2001 م
الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية للسدود
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض تكلّف الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بما يأتي :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة
3 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع المتعلقة بها، وتقديرها، إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق برامج المشروع وتنفيذها، التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والرقابة وتدقيق الحسابات والتفتيش للعمليات المرتبطة ببرامج المشروع
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والوسائل والعمليات والنتائج الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالموارد المائية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية،
5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، 6 متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها،
7 - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع. 2 ربيع الثاني عام 1422 الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 1 0 – 154 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 97-499
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 91-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.