مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا. 20
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا. 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.