مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات التقنية والصيانة بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 20 2 ربيع الثاني عام 1422 24 يونيو سنة 2001 م
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات التقنية والصيانة بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 20 2 ربيع الثاني عام 1422 24 يونيو سنة 2001 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.