مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.