مرسوم رئاسي رقم 01-153 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو 6 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو 6 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 ، يتضمن تعيين عضو 7 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو 7 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو 8 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 1/2001/1/ EA / PL / DZA / B ، الموقع في 24 أبريل سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي بالخرسانة المدكوكة باللولب
مرسوم رئاسي رقم 01-153 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو 6 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو 6 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 ، يتضمن تعيين عضو 7 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو 7 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين عضو 8 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 1/2001/1/ EA / PL / DZA / B ، الموقع في 24 أبريل سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي بالخرسانة ال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.