قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر صنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر دج 12 دج 20 دج 20 دج الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك 11-80-66 ح ج ب 50-3200 الجزائر الهاتف ( 4 49-81-16 لمن العدد 25ر دج ولمن العدد السنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . بؤدى من تغيير العنوان 30ر دج - لمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس مرارسيم ، قرارات ، مقررات
- وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة • 62 قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1388 الموافق 7 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المركز التكوين الاداري بوهران • 63 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة لتوظيف تلاميذ ضباط صف للحماية المدنية . 63 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التربية الوطنية . 63 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية . 64 وزارة العدل
- 64 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام موثق عقود اضافي 65 مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير | سنة 1969 يتضمن قائمة تكميلية للخبراء .. 65
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1388 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن ادماج الشبكات التليفونية الأولاد فايت والعشور فى دائرة رسم مدينة الجزائر ، منطقة تسعير مدينة الجزائر 65 قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن ادماج الشبكة التليفونية للدرارية في دائرة رسم مدينة الجزائر ، منطقة تسعير مدينة الجزائر .. 66 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص محل تابع لمنزل سكنى كائن ب 1 نهج قربال روك بقسنطينة الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لجعله مستودعا المواد مكافحة الجراد 66
- قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص فيلا بونفوى سابقا والغابة الملاصقة لها التابعة للقطاع المسير ذاتيا الشهداء الثلاثة الى وزارة قدماء المجاهدين لاستعمالها مركزا لأولاد الشهداء 66 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 11 بوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص محلات لازمة لتسيير مصلحة الضرائب غير المباشرة بسكيكدة الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط | لاستعمالها مكاتب للرقابة (رسوم على رقم الاعمال، وزراعة الكروم والحبوب ) . 67 قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 11 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض حضرية رقم 50 A Pie A مساحتها 50 1983م2 ، كائنة في وسط شلغوم العيد الى وزارة الاوقاف لبناء مسجد عليها 67 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 | قشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار تابع لأملاك الدولة كائن بحامة بوزيان مساحته | 4 هكتارات الى وزارة التربية الوطنية لجعله تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلي • 67 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا للمديرية العمالية للحماية المدنية والنجدة عن عقار ه من أملاك الدولة ، كائن بقسنطينة في منطقة الموريسيار الصناعية ضرورى لتهيئة مصالح الحماية المدنية بقسنطينة مساحته 60 35715م2 كان تابعا للشركة الجزائرية لبيع لبيع السيارات ( سافا ) سابقا 67 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعتي ارض من املاك الدولة» مساحتهما الكلية 3497م 2 كائنتين بقسنطينة بمنطقة الموريسيار الصناعية ، الى وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية العمالية للاشغال العمومية بقسنطينة ) لتكونا قاعدة لأشغال التهيئة للطريق الذي يدور جنوب قسنطينة 67 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، يتضمن استرجاع قطعة أرض مساحتها 4824م2 مكونة للقطع الحضرية رقم 91 و 92 ج و 192 و 92 ب الكائنة بجيجل الى أملاك الدولة وتخصيصها الى وزارة التربية الوطنية . 68 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن اراضي مختلفة من أملاك الدولة» لازمة لانجاز ابنية متنوعة … 68 قرار مؤرخ فى 30 رجب عام 1388 الموافق 22 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لأملاك الدولة مكون من 7 غرف وفناء ومرافق لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط لاستعماله قباضة للضرائب المختلفة بسوق اهراس 68
- قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن التنازل مجانا لصالح عمالة الأوراس عن ثلاثة محال من أملاك الدولة كائنة بخنشلة وباتنة وبسكرة ضرورية لايواء سيارات فرق رجال الاطفاء للبلديات المذكورة اعلاه … 68 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية | للادارة ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للادارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 19 جمادى
الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 الثانية عام 1386 (4) 4) أكتوبر سنة 1966) والمتعلق بسير | المدرسة الوطنية للادراة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الأولى عام 1388 (19) غشت سنة 1968) والمتضمن تعديل | المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية | واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1386 (1) أكتوبر سنة (1966) والمتعلق بالمسابقة لدخول المدرسة الوطنية للادراة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تفتح ابتداء من أول يوليو سنة 1969 وأول أكتوبر سنة 1969 مسابقة لتوظيف 90 طالبا بالمدرسة الوطنية للادارة . المادة 2 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1388 الموافق 7 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المركز التكوين الاداري بوهران بموجب قرار موخ في 19 شوال عام 1388 الموافق 7 يناير سنة 1969 ، عين السيد احمد جازولي مديرا لمركز التكوين الاداري بوهران ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه • قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة لتوظيف تلاميذ ضباط صف للحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 قبل التلاميذ الآتية اسماؤهم وذلك حسب ترتيب الاستحقاق في المسابقة العمومية المنظمة في 26 نوفمبر سنة 1968 لتوظيف تلاميذ ضباط صف لحماية المدنية : معمر نناي محمد بن غزال علي سالمي عبد القادر حميدات رابح كحلوش زيدان شريفي صالح سهيل محمد تاتاي بلحرش بن دردور عبد الحميد اسيد مصطفى الربص حسين بوعبد الله محمد جبريت حسن عمري يوسف باهي معمر بلعالية الحبيب رابحي نور الدين طهير يوسف شعبان بوجمعة عربي محمد بوفلجة عيسى مدني محمد الصالح زواج حسين الحسن محمد بن منصور رابع حوت حسن عماني محمد شريفي جعفر حامي جمال معيش الحميد سعيدي حبيب بن تخيسي علي كلال عبد الرزاق بوخشم عبد القادر غرباوي : يقوم هؤلاء التلاميذ ابتداء من 6 يناير سنة 1969 بتدريب للتعليم والتكوين مدته اربعة اشهر فى المدرسة الوطنية للحماية المدنية ببرج البحري وثلاثة اشهر فى وحدة للحماية المدنية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التربية الوطنية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-300 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290. المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ،
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1388 ه يقرر مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (…ر … 30 دج) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية في الابواب المبنية فى الجدول «أ» الملحق بهذا القرار المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين (300000000 دج) يقيد في ميزانية التربية الوطنية وفي الباب 31-43 مؤسسات التعليم الابتدائي المرتبات الرئيسية» .. الجدول المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 .. عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
- ا - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 الادارة الاكاديمية - المرتبات الرئيسية …….را. 31 21 مؤسسات التعليم العالي - المرتبات الرئيسية … ر…را 31-31 مؤسسا التعليم الثانوى - المرتبات الرئيسية … ر… را مجموع الاعتمادات الملغاة … ر…ر 3- قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة التربية الوطنية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 9 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-660 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليونا ومائة وثمانية وثمانون الف دينار (1000 920188 (دج) مقيد فى ميزانية وزارة التربية الوطنية وفي الابواب المبينة فى الجدول (1) الملحق بهذا القرار المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليونا ومائة وثمانية وثمانون الف دينار 188,000, 92 (دج يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية في الباب 31-65 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي » المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وخرر بالحال في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 .. عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام. حبيب جعفري
الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 الجدول ( 1 ) الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-21 مؤسسات التعليم العالي - الاجور الرئيسية : المادة 3 : اجور الموظفين الفرنسيين التقني الثقافي العاملين في التعاون 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي - المعلمون - الاجور الرئيسية : المادة 3 : أجور الموظفين الفرنسيين التقني الثقافي العاملين في التعاون 2000000000 31-33 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة - الاجور الرئيسية : المادة 3 : اجور الموظفون الفرنسيين التقني الثقافي • العاملين في التعاون 4900.00 31-43 مؤسسات التعليم الابتدائي - الاجور الرئيسية : المادة 3 : اجور الموظفيين الفرنسيين التقني الثقافي العاملين في التعاون 000,000ر 53 31-51 المكتبات والمحفوظات الوطنية - الاجور الرئيسية : المادة 3 : اجور الموظفين الفرنسيين التقني الثقافي • 31-61 الفنيون الجميلة - مصلحة تعليم والاثاث - الاجور الرئيسية : المادة 3 : اجور الموظفين الفرنسيين التقني والثقافي مجموع العاملين في التعاون 48,000 الفنون - والمتاحف العاملين في التعاون 000ر150 الاعتمادات الملغاة 1000 188ر 92 وزارة العدل بسيدي بلعباس والساكن ب 1 نهج محمود بوحميدي 1 الجزائر العاصمة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام موثق عقود اضافي وزارة البريد والمواصلات السلكية بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 أنهيت مهام السيد عبد الكريم حمودي موثق العقود الاضافي بعنابة ، مكتب شومشير . قرار سنة واللاسلكية مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر 1968 يتضمن ادماج الشبكات التليفونية لاولاد فايت مقرر مؤرخ فى 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة | والعشور في دائرة رسم مدينة الجزائر ، منطقة تسعير مدينة 1969 يتضمن قائمة تكميلية للخبراء الجزائر بموجب مقرر مؤرخ فى 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، سنة 1969 صودق على مداولة المجلس القضائي لمدينة الجزائر التي تتضمن تعيين الخبير الآتي : - سنة الطب غاية بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 والرمي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء احكام المخالفة محمد دزيري بن مبارك المولود في 5 ديسمبر سنة 1929 للسيادة الوطنية ،
66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1388 ه وبمقتضى القرار المؤرخ 20 مايو سنة 1957 والنصوص اللاحقة المتضمنة توزيع الشبكات التليفونية المحلية الى دوائر رسوم ومناطق تسعير ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات
- السلكية واللاسلكية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : ان الشبكات التليفونية لاولاد فايت والعشور المفصولة من دائرة رسم الشراقة تدمج فى دائرة مدينة الجزائر منطقة تسعير مدينة الجزائر • المادة 2 : تثبت نقط الوصل الموجودة في مكان المحولات الكهربائية القديمة . المادة 3 : تطبق احكام هذا القرار ابتداء من 28 ديسمبر - سنة 1968 • المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 • عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر | سنة 1968 يتضمن ادماج الشبكة التليفونية للدرارية في دائرة رسم مدينة الجزائر منطقة تسعير مدينة الجزائر ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، قرارات عمال قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو | سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص | محل تابع لمنزل سكني كائن ب 1 نهج قابريال روك بقسنطينة | الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لجعله مستودعا المواد مكافحة الجراد بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطية ، خصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي محل تابع لاملاك الدولة في حالة جيدة جدا ، طوله 80 ر 20م وعرضه 10 ر9م كائن بقسنطينة ب 1 نهج قابريال روك ، ويوجد في الطابق الارضي لبناية مكونة من ثلاثة طوابق ، ويكون الزاوية لنهج بالما ونهج افرنتون لجعله مستودعا المواد مكافحة الجراد ويعاد وضع العقار تحت تصرف املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرمي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1957 والنصوص اللاحقة المتضمنة توزيع الشبكات التليفونية المحلية الى دوائر رسوم ومناطق تسعير ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الشبكة التليفونية للدرارية المفصولة من دائرة رسم الشراقة تدمج في دائرة مدينة الجزائر منطقة
تسعير مدينة الجزائر . المادة 2 : تثبت نقطة الوصل الموجودة في المحل الكهربائي القديم . المادة 3 : تطبق احكام هذا المرسوم ابتداء من 4 يناير سنة 1968 .. المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 .. عبد القادر زيباك العمالات قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص فيلا بونفوى سابقا والغابة الملاصقة لها التابعة للقطاع المسير ذاتيا الشهداء الثلاثة الى وزارة قدماء المجاهدين لاستعمالها مركزا لأولاد الشهداء بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة، خصصت لوزارة قدماء المجاهدين الفيلا بونفوى سابقا والغابة والكائنة الملاصقة لها بقسنطينة التابعة ، للقطاع لاستعمالها المسير مركز ذاتيا لأولاد الشهداء الشهداء الثلاثة» ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه ..
الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 11 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، يتضمن تخصيص محلات لازمة لتسيير مصلحة الضرائب غير المباشرة بسكيكدة الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية و التخطيط لاستعمالها مكاتب للرقابة ( الرسوم على رقم الاعمال ، وزراعة الكروم والحبوب ) بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، خصصت الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط المحلات اللازمة لتسيير مصالح الضرائب غير المباشرة بسكيكدة ، المشتملة على شقتين احداهما فى الطابق الثالث والاخرى في الطابق الأول من بناية تابعة لاملاك الدولة كائنة بسكيكدة ، في نهج الصياد الثالث رقم 6 ، تتكون الأولى من 3 غرف ومرافقها والثانية من 4 غرف ومرافقها وعلى شقة أخرى مكونة من 3 غرف ومرافقها كائنة بسكيكدة أيضا من بناية تابعة لاملاك الدولة ب 26 نهج سيريو لتستعمل كمكاتب الرقابة الرسوم على رقم الاعمال وزراعة الحبوب والكروم .. ويعاد وضع هذه العقارات تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعمالها للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 11 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض حضرية رقم 50 A Pie A مساحتها 50 ر 1983م2 ، كائنة في وسط شلغوم العيد الى وزارة الأوقاف البناء مسجد عليها بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 11 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، خصصت لوزارة الأوقاف قطعة أرض حضرية رقم 50 Pie » A » من مخطط تقسيم وسط شلغوم العيد لبناء مسجد عليها ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة كائن بحامة بوزيان ، مساحته ؟ هكتارات الى وزارة التربية الوطنية لجعله تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلي بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت الى وزارة التربية الوطنية قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات تابعة للقطاع المسير ذاتيا المسمى ازرار » والكائنة بأراضى حامة بوزيان لتشيد عليها تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلى ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد . أعلاه .. قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا للمديرية العمالية للحماية المدنية والنجدة عن عقار « من أملاك الدولة » كائن بقسنطينة في منطقة الموريسيار الصناعية ضروري لتهيئة مصالح الحماية المدنية بقسنطينة مساحته 203571560 كان تابعا للشركة الجزائرية لبيع السيارات ( سافا ) سابقا بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم التنازل مجانا لصالح المديرية العمالية للحماية المدنية والنجدة ردا على الطلب المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1967 رقم 7112 و PC / 7496 عن عقار ( من أملاك الدولة » مساحته 357160م2 كائن بقسنطينة بمنطقة الموريسيار الصناعية جنوب غربي المدينة ومحاذ للجهة الشرقية للطريق الوطني رقم ه كان تابعا قبل تحويله الى الدولة الى الشركة الجزائرية لبيع السيارات سابقا وذلك قصد تخصيصه لتهيئة مصالح الحماية المدنية والنجدة .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه …
- قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، يتضمن تخصيص قطعتى ارض (( من املاك الدولة ( مساحتهما الكلية 23497 كائنتين بقسنطينة بمنطقة الموريسيار الصناعية ، الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ( المديرية العمالية للأشغال العمومية بقسنطينة ) لتكونا قاعدة لأشغال التهيئة للطريق الذي يدور جنوب قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 3968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة، خصصت لوزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية العمالية للاشغال العمومية والرى والبناء بقسنطينة قطعتي أرض من املاك الدولة مساحتهما 3497م 2 و تابعتان لاملاك كاوكي ودبالمة كائنتان بقسنطينة فى منطقة الموريسيار الصناعية لتكونا قاعدة لأشغال التهيئة للطريق الذي يدور جنوب قسنطينة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف | أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد أعلاه
68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1388 ه قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، يتضمن استرجاع | قطعة أرض مساحتها 4824م2 مكونة للقطاع الحضرية رقم | 91 و 92 ج و 92 1 و 92 ب الكائنة بجيجل الى أملاك الدولة وتخصيصها الى وزارة التربية الوطنية بموجب قرار مؤرخ فى 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، استرجعت الى أملاك الدولة قطعة أرض مساحتها 4824 م2 والتي تكون القطع 91 و 92 ج و 92 1 و 92 ب من مخطط مدينة جيجل ، والمستعملة حاليا كقاعدة ومرافق للدروس التكميلية للتعليم المهني بجيجل ، لتخصيصها لوزارة التربية الوطنية ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن اراضي مختلفة من املاك الدولة لازمة لانجاز ابنية متنوعة بموجب قرار مؤرخ فى 29 رجب عام 1388 الموافق 21 سنه 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم التنازل ببلدية قسنطينة عن : 6 ) قطعة ارض تحمل رقم 27 Pie من المخطط مساحتها 178م 2 كائنة بضاحية لامي نهج الجنرال لبرين قصد تخصيصها لبناء مركز للنجدة
- قطعة ارض مساحتها 366,50م2 مكونة للجزء رقم 18 من مخطط تقسيم حي حسن الراحة محاذية لنهج «ب» قصد تخصيصها لبناء مركز للنجدة .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة مكون من 7 غرف وفناء ومرافق ازارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط لاستعماله قباضة للضرائب المختلفة بسوق اهراس بموجب قرار مؤرخ فى 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة ، خصص لوزارة المالية والتخطيط عقار مبني تابع لاملاك الدولة مكون من 7 غرف وفناء ومرافق كائن بسوق أهراس ليستعمل كمكاتب لقباضة الضرائب المختلفة بالمدينة المذكورة أعلاه • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد 1 ) قطعة أرض مكونة من مجموع الأجزاء رقم 37 و 38 و 39 أعلاه . من مخطط تقسيم املاك الدولة لسنة 1969 كائنة بقسنطينة في هضبة المنصورة مساحتها 765م2 قصد بناء ملجأ فيها 2 ) قطعة ارض مكونة من مجموع الجزئين رقم 184 و 191 | من مخطط تقسيم «باستورال» مساحتها 797م 2 كائنة بحي | ضاحية لامي بجوار الممر العمالي رقم 50 قصد تخصيصها لبناء منزل للشباب وحديقة للاطفال ) قطعة ارض معينة بحرف N من مخطط تقسيم ارملان» مساحتها 478,80م2 كائنة بزاوية نهجي ممر السيدات ونويون وحي القنطرة قصد تخصيصها لبناء مركز ثقافي . 4 ) قطعة ارض مكونة من مجموع الجزئين رقم 19 و 20 من مخطط تقسيم بانيار» مساحتها 1617,40م2 كائنة بسيدى مبروك نهج دانيال صباح ، ضرورية لبناء مركز ثقافي ه ) قطعة ارض مكونة من مجموع الاجزاء رقم 50 Pie و 53 Pie و Pie من مخطط تقسيم موسى ليفي مساحتها 20/1424م2 كائنة بهضبة المنصورة ، نهج جورج لوكونت قصد تخصيصها كحديقة للاطفال قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن التنازل مجانا لصالح عمالة الاوراس عن ثلاثة محال من أملاك الدولة كائنة بخنشلة وباتنة وبسكرة ضرورية لايواء سيارات فرق رجال الاطفاء للبلديات المذكورة أعلاه بموجب قرار مؤرخ فى 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 أكتوبر سنة 1968 ألغى القرار رقم ب 1000/1/1 المؤرخ فى ارجب عام 1388 الموافق 23 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص ثلاثة محال من أملاك الدولة كائنة بباتنة وبسكرة وخنشلة لوزارة الداخلية ( مصلحة الحماية المدنية ) . وتم التنازل مجانا العمالة الاوراس عن ثلاثة محال من املاك الدولة كائنة بخنشلة وباتنة وبسكرة لتخصيصها كمرافق ضرورية لايواء سيارات رجال الاطفاء ويعاد وضع العقارات المتنازل عنها بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد أعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر