قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 قشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار تابع لأملاك الدولة كائن بحامة بوزيان مساحته 4 هكتارات الى وزارة التربية الوطنية لجعله تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلي • 67

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.