مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن قائمة تكميلية للخبراء 65
المادة الأولى
فتح المادةان الشبكات التليفونية لاولاد فايت والعشور المفصولة من دائرة رسم الشراقة تدمج فى دائرة مدينة الجزائر منطقة تسعير مدينة الجزائر •
المادة 2
فتح المادةتثبت نقط الوصل الموجودة في مكان المحولات الكهربائية القديمة .
المادة 3
فتح المادةتطبق احكام هذا القرار ابتداء من 28 ديسمبر - سنة 1968 •
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 • عبد القادر زيباك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.