مقرر

مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن قائمة تكميلية للخبراء 65

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.