قرار

قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية . 64

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

القسم الاول — الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-21 مؤسسات التعليم العالي - الاجور الرئيسية :

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.