قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية . 64
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليونا ومائة وثمانية وثمانون الف دينار (1000 920188 (دج) مقيد فى ميزانية وزارة التربية الوطنية وفي الابواب المبينة فى الجدول (1) الملحق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليونا ومائة وثمانية وثمانون الف دينار 188,000, 92 (دج يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية في الباب 31-65 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وخرر بالحال في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 ..
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام.
حبيب جعفري الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 الجدول ( 1 ) الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح
القسم الاول — الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-21 مؤسسات التعليم العالي - الاجور الرئيسية :
المادة 3
فتح المادةاجور الموظفين الفرنسيين التقني الثقافي العاملين في التعاون 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي - المعلمون - الاجور الرئيسية :
المادة 3
فتح المادةأجور الموظفين الفرنسيين التقني الثقافي العاملين في التعاون 2000000000 31-33 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة - الاجور الرئيسية :
المادة 3
فتح المادةاجور الموظفون الفرنسيين التقني الثقافي • العاملين في التعاون 4900.00 31-43 مؤسسات التعليم الابتدائي - الاجور الرئيسية :
المادة 3
فتح المادةاجور الموظفيين الفرنسيين التقني الثقافي العاملين في التعاون 000,000ر 53 31-51 المكتبات والمحفوظات الوطنية - الاجور الرئيسية :
المادة 3
فتح المادةاجور الموظفين الفرنسيين التقني الثقافي • 31-61 الفنيون الجميلة - مصلحة تعليم والاثاث - الاجور الرئيسية :
المادة 3
فتح المادةاجور الموظفين الفرنسيين التقني والثقافي مجموع العاملين في التعاون 48,000 الفنون - والمتاحف العاملين في التعاون 000ر150 الاعتمادات الملغاة 1000 188ر 92 وزارة العدل بسيدي بلعباس والساكن ب 1 نهج محمود بوحميدي 1 الجزائر العاصمة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام موثق عقود اضافي وزارة البريد والمواصلات السلكية بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 أنهيت مهام السيد عبد الكريم حمودي موثق العقود الاضافي بعنابة ، مكتب شومشير . قرار سنة واللاسلكية مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر 1968 يتضمن ادماج الشبكات التليفونية لاولاد فايت
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.