قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن التنازل مجانا لصالح عمالة الأوراس عن ثلاثة محال من أملاك الدولة كائنة بخنشلة وباتنة وبسكرة ضرورية لايواء سيارات فرق رجال الاطفاء للبلديات المذكورة اعلاه
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن التنازل مجانا لصالح عمالة الأوراس عن ثلاثة محال من أملاك الدولة كائنة بخنشلة وباتنة وبسكرة ضرورية لايواء سيارات فرق رجال الاطفاء للبلديات المذكورة اعلاه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.