قرار

قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 11 بوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص محلات لازمة لتسيير مصلحة الضرائب غير المباشرة بسكيكدة الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط لاستعمالها مكاتب للرقابة (رسوم على رقم الاعمال، وزراعة الكروم والحبوب ) . 67

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.