قرار
قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 11 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض حضرية رقم 50 A Pie A مساحتها 50 1983م2 ، كائنة في وسط شلغوم العيد الى وزارة الاوقاف لبناء مسجد عليها 67
قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 11 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض حضرية رقم 50 A Pie A مساحتها 50 1983م2 ، كائنة في وسط شلغوم العيد الى وزارة الاوقاف لبناء مسجد عليها 67
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.