قرار

قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، يتضمن استرجاع قطعة أرض مساحتها 4824م2 مكونة للقطع الحضرية رقم 91 و 92 ج و 192 و 92 ب الكائنة بجيجل الى أملاك الدولة وتخصيصها الى وزارة التربية الوطنية . 68

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.