قرار

قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص فيلا بونفوى سابقا والغابة الملاصقة لها التابعة للقطاع المسير ذاتيا الشهداء الثلاثة الى وزارة قدماء المجاهدين لاستعمالها مركزا لأولاد الشهداء 66

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.