قرار

قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص محل تابع لمنزل سكنى كائن ب 1 نهج قربال روك بقسنطينة الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لجعله مستودعا المواد مكافحة الجراد 66

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.