قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص محل تابع لمنزل سكنى كائن ب 1 نهج قربال روك بقسنطينة الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لجعله مستودعا المواد مكافحة الجراد 66
المادة الأولى
فتح المادةان الشبكة التليفونية للدرارية المفصولة من دائرة رسم الشراقة تدمج في دائرة مدينة الجزائر منطقة 6 تسعير مدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةتثبت نقطة الوصل الموجودة في المحل الكهربائي القديم .
المادة 3
فتح المادةتطبق احكام هذا المرسوم ابتداء من 4 يناير سنة 1968 ..
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 ..
عبد القادر زيباك العمالات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.