مرسوم تنفيذي رقم 91-130 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-130 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد نسب تعويض التأهيل لصالح الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-85 (ج.ر عدد 14 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-187

    « تلغى أح كام المرسوم الت نف ي ذي رقم 91-130 المؤرّخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 5 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 مايو سنة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-188

    مرسوم تنفيذي رقم 11-188 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-187

    مرسوم تنفيذي رقم 11-187 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.