قرار رقم 01 / ق . م د / 06 مؤرخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 9
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب محمد عوفي، بعد شغور مقعده، بسب الوفاة، بالمترشح أحمد شاكر.
المادة 2
فتح المادةيبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006.
رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
موسى العرابة محمد حبشي، نذير زريبي، دين بن جبارة محمد فادن الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، خالد دهينة.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.