مقرّر اعتماد رقم 06-01 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1427 الموافق 22 فبراير سنة 2006، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 71 و 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد المؤسسة المالية " ستيلام - الجزائر - ش. أ"
بصفة مؤسسة مالية.
يقع مق ر المؤسسة المالية "ستيلام - الجزائر - ش. أ" بالجزائر العاصمة ب - 92 طريق محمد قاسم المرادية - الجزائر.
يخصص لهذه المؤسسة المالية رأس مال اجتماعي قدره خمسمائة وستة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار 536.800.000( دج).
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة المالية "ستيلام - الجزائر
- ش. أ" تحت إشراف ومسؤولية السادة :
- مارك فلتاس، بصفته رئيس مجلس الإدارة،
- لويك لوبيشوا، بصفته مديرا عاما،
- فريريريك كمرويان، بصفته مدير ا لمخاطر.
المادة 3
فتح المادةيمكن المؤسسة المالية "ستيلام - الجزائر
- ش. أ" القيام بكل العمليات المعترف بها للمؤسسات المالية باستثناء عمليات الصرف والتجارة الخارجية طبقا للمادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بطلب من المؤسسة المالية أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
- للأسباب الواردة في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونّة لملف طلب الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةينش ر هذا المقرّر في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1427 الموافق 22 فبراير سنة .2006 محمّد لكصاسي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم
- مقرر رقم 05-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر رقم 18-02
مقرر رقم 18-02 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يتضمن سحب اعتماد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.