قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 28 محرم عام 1414 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-166 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة. مرسوم رئاسي رقم 16793 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد….. مرسوم رئاسي رقم 93-168 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن
الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن
الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 13 مرسوم رئاسي رقم 93-169 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي رقم 93-170 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي رقم 93-171 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة مرسوم رئاسي رقم 93 – 172 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن
الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن
الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن والاتصال …. 23 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 25 مرسوم تنفيذي رقم 93-173 مؤرخ في 28 محرم عام 1413 الموافق 18 يوليو سنة 1993، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1993 . 25 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير تنظيم الترقية والتسيير العقاري بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو السكن والترقية العقارية بوزارة السكن. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول مفتشين بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا .
سنة 1993، يتضمن تعيين مدير برامج
يوليو سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام
28 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام مفتش
يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير التمهين والتكوين المستمر لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا ……….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول المالية والوسائل بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام مدير
يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير البرامج ومتابعة التعليم المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا . 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول التعليم المهني والادماج بوزارة التشغيل والتكوين المهني مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير سابقا . 28 يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بمدينة الجزائر . 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لبئر خادم “ الفتح “………….. 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة التكوين المهني.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين مفتشين بوزارة التكوين المهني.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير التقويم والتوجيه بوزارة التكوين المهني.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير للدراسات والتخطيط بوزارة التكوين المهني.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير الهندسة البيداغوجية للتكوين بوزارة التكوين المهني.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 28 محرم عام 1414 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق البشرية والتنظيم بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق التكوين ومتابعته بوزارة التكوين المهني. تابع ) أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير الموارد
أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير تنظيم
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التكوين المهني.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مفتشة بوزارة الثقافة سابقا .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الاتصال سابقا .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مديرة للدراسات بوزارة الثقافة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق بوزارة الثقافة والاتصال.
أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين المفتش العام
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين مفتشتين بوزارة الثقافة والاتصال.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير التعاون الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم.
قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1413 الموافق 20 يونيو سنة 1993 ، يحدد قائمة العمليات التي تقوم بها المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير زيادة على وزارة الدفاع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 مهمتها الرئيسية. 31 الوطني الموافق 15 مايو سنة 1993 ، يتضمن تكوين فريق للتفكير في تصور تدابير الحماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والأماكن. 32
28 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 5 فهرس ( تابع ) وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية…. 33 وزارة الاقتصاد مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1413 الموافق 4 أبريل سنة 1993 ، يتضمن تقسيم القباضة المحدثة بمكتب الجمارك بالدار البيضاء الى قباضتين . وزارة العدل
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 أبريل سنة 1993، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمدرسة الوطنية لادارة السجون.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين اعضاء مندوبية ولاية الاغواط . وزارة الصحة والسكان
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 ، يحدد شروط التأهيل والتجربة المهنية التي يجب أن تتوفر في الصيدلي المدير التقني لمؤسسة انتاج المنتوجات الصيدلانية و / أو توزيعها …. 36 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والتلخيص بديوان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
وزارة السياحة والصناعات التقليدية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أولى يوليو سنة 1993 والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 28 محرم عام 1414 فهرس ( تابع ) وزارة الثقافة والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل سنة 1993، يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني في مدينة سطيف. 38 وزارة النقل قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل.. 39
28 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 7 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 93-166 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة.
- إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 128 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-28 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة تنظيمية لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مائتان وأربعة وخمسون مليون دينار ( 254.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 46 – 01 “ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مائتان وأربعة وخمسون مليون دينار ( 254.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 – 91 “مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993 علي كافي
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 93-167 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 3 1 3 يوليو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد.
- إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد ، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة ، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ .د ، المؤرخة في أول محرم عام 1412 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 17-84 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسى المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة / العدد 47 28 محرم عام 1414 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1993 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 ، إعتماد قدره مائة وتسعة واربعون مليونا وخمسمائة الف دينار جزائري (149.500.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “مصاريف محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مائة وتسعة واربعون مليونا وخمسمائة الف دينار جزائري ( 149.500.000دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993. علي كافي
28 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 9 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 المديرية المركزية للخزينة - الاجور الرئيسية الاعتمادات المخصصة (دج ) 1.140.000 02-31 المديرية المركزية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة 480.000 03-31 المديرية المركزية للخزينة - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها. والمياومون 1.800.000 مجموع القسم الأول. 3.420.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية المركزية للخزينة - المنح العائلية. 03-33 المديرية المركزية للخزينة - الضمان الاجتماعي. 180.000 200.000 مجموع القسم الثالث. 380.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية المركزية للخزينة - تسديد النفقات. 02-34 المديرية المركزية للخزينة - الادوات والاثاث . 03-34 المديرية المركزية للخزينة - اللوازم………….. 600.000 5.500.000 2.500.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 28 محرم عام 1414 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 04-34 المديرية المركزية للخزينة - التكاليف الملحقة. 6.000.000 05-34 المديرية المركزية للخزينة - الالبسة. 100.000 مجموع القسم الرابع . 14.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية المركزية للخزينة - صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس. 2.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 المديرية المركزية للخزينة - الدفع الجزافي. 60.000 مجموع القسم السابع 60.000 مجموع العنوان الثالث. 20.560.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 المديرية المركزية للخزينة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 40.000 مجموع القسم السادس . 40.000 مجموع العنوان الرابع. 40.000 ar مجموع الفرع الجزئي الاول ……… 20.600.000 مجموع الفرع الثاني. 20.600.000
28 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د ج) الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنع المختلفة. 87.000.000 : مجموع القسم …الاول… مجموع العنوان الثالث. 87.000.000 87.000.000 مجموع الفرع الجزئي الاول ……………. 87.000.000 مجموع الفرع الثالث 87.000.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للضرائب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات 13-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها. مجموع القسم الاول ………. مجموع العنوان الثالث. العمل والمياومون 36.000.000 36.000.000 36.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني. 36.000.000 مجموع العنوان الرابع. 36.000.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 28 محرم عام 1414 ه رقم الأبواب العناوين الفرع الخامس المديرية العامة للاملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح الاعتمادات المخصصة ( د ج ) القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للاملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. مجموع القسم الاول ……. مجموع العنوان الثالث. 350.000 350.000 350.000 مجموع الفرع الجزئي الأول………….. 350.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 5.150.000 مجموع القسم الاول ……… 5.150.000 مجموع العنوان الثالث. 5.150.000 مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع الخامس. الثاني. 5.150.000 5.500.000
28 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 13 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج ) الفرع السادس المصالح اللامركزية للتجارة الفرع الجزئي الثاني المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش 34 21 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - تسديد النفقات .. مجموع القسم 400.000 الرابع 400.000 مجموع االعنوان …الثالث… 400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني. 400.000 مجموع الفرع السادس. 400.000 المجموع العام للاعتمادات مرسوم رئاسي رقم 93-168 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
- إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة ، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ .د . المؤرخة في أول محرم عام 1412 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 17-84 المخصصة.. 149.500.000 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسى المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 28 محرم عام 1414 1993 ، إعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا والجماعات المحلية، في الابواب المبينة في وسبعة وعشرون ألف دينار جزائري الجدول الملحق بهذا المرسوم. (78.027.000دج) مقيد في ميزانية المادة 3 : يكلف التكاليف المشتركة، وفي الباب 37-91 الداخلية “مصاريف محتملة احتياطي مجمع”. المرسوم وزير الاقتصاد ووزير والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يخصص لميزانية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سنة 1993 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وسبعة حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 وعشرون ألف دينار جزائري ( 000. 78.027 دج) يوليو سنة 1993. ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين علي كافي الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزء الأول الادارة العامة الجزء الأول الفرعي المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 3.277.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.500.000 مجموع القسم الأول… 4.777.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 20.000.000 مجموع القسم الرابع. ….. 20.000.000
28 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 15 رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 04-36 اعانة لمركز الابحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء …. 10.000.000 مجموع القسم السادس. 10.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 03-37 الادارة المركزية - الحالة المدنية 04-37 الادارة المركزية - الملتقيات والمؤتمرات. 05-37 الادارة المركزية - الانتخابات. 20.000.000 3.000.000 1.500.000 مجموع القسم السابع 24.500.000 مجموع العنوان الثالث……. 59.277.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الادراة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. مجموع القسم السادس. مجموع العنوان الرابع. مجموع الجزء الأول 600.000 600.000 600.000 الفرعي 59.877.000 ….
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 28 محرم عام 1414 ه رقم الأبواب العناوين الجزء الفرعي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات. مجموع القسم السابع. 12.000.000 12.000.000 مجموع العنوان الثالث……….. 12.000.000 مجموع الجزء الفرعي الثاني………. 12.000.000 مجموع الجزء الأول الجزء الثاني المديرية العامة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الامن الوطني - اللوازم مجموع القسم الرابع. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الامن الوطني - صيانة المباني والمنشآت التقنية 71.877.000 1.450.000 1.450.000 4.500.000 مجموع القسم الخامس. 4.500.000 مجموع العنوان الثالث. 5.950.000 مجموع الجزء الثاني. 5.950.000
28 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية رقم الأبواب العناوين الجزء الرابع للجمهورية الجزائرية / العدد 47 17 الاعتمادات المخصصة (دج) قصر الحكومة الصيانة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 قصر الحكومة - المنح العائلية 200.000 : مجموع القسم الثالث. 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الجزء الرابع 200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة. 78.027.000 مرسوم رئاسي رقم 93-169 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد ، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ .د . المؤرخة في أول محرم عام 1412 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسى المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-22 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 28 محرم عام 1414 يرسم ما يلي : ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره سبعة ملايير وخمسمائة وستة وخمسون المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية مليونا وسبعمائة الف دينار ( 7.556.700.000 دج ) الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 قدره سبعة ملايير وخمسمائة وستة وخمسون مليونا يوليو سنة 1993. وسبعمائة الف دينار (7.556.700.000 دج ) الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول المصالح المركزية الفرع الجزئي الاول التعليم الاساسي والثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 21-31 مؤسسات التعليم الاساسي - الاجور الرئيسية. 22-31 مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح علي كافي الاعتمادات المخصصة (دج) 10.028.000 175.796.000 المختلفة. 4.575.900.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني الاجور الرئيسية. 44.481.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة. 1.249.337.000
28 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 43-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - الاجور الرئيسية 93.780.000 44-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة مجموع القسم الأول. القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 186.704.000 …… 6.336.026.000 1.165.000 21-33 مؤسسات التعليم الاساسي ) بما فيها الملحقات ) ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية 12.690.000 23-33 مؤسسات التعليم الاساسي ) بما فيها الملحقات ) ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي 746.182.000 مجموع القسم الثالث. 760.037.000 القسم السادس اعانات التسيير 39-36 اعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية. 49-36 اعانة للمركز الوطني لمحو الامية 51-36 اعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم 53-36 اعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات التعليمية. 14.250.000 375.000 749.000 والوسائل 998.000 مجموع القسم السادس . 16.372.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي. 601.000 22-37 مؤسسات التعليم الاساسي ) بما فيها الملحقات ) ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الدفع الجزافي مجموع القسم السابع مجموع العنوان الثالث. 372.782.000 373.383.000 7.485.818.000 مجموع الفرع الجزئي الاول 7.485.818.000 مجموع الفرع الاول 7.485.818.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني 47 28 محرم عام 1414 الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 59.494.000 مجموع القسم الاول ……………. 59.494.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 1.175.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 4.815.000 مجموع القسم الثالث……………… 5.990.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم 2.400.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ………… 500.000 مجموع القسم الرابع. 2.900.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 21-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي مجموع القسم السابع 2.498.000 2.498.000 مجموع العنوان الثالث. 70.882.000 مجموع الفرع الثاني. المجموع العام للاعتمادات المخصصة 70.882.000 7.556.700.000
28 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 93-170 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين.
- - إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 74-6 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة ، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ .د . المؤرخة في أول محرم عام 1412 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة 6 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسى المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية الجدول ( رقم الأبواب العناوين ميزانية التكاليف للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-24 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 1993 إعتماد قدره أحد عشر مليارا ومائة وواحد وعشرون مليون دينار جزائري ( 11.121.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الأبواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره أحد عشر مليارا ومائة وواحد وعشرون مليون دينار ( 11.121.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين في الابواب المبينة في الجدول (ب ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993. علي كافي أ ) الاعتمادات الملغاة ( د ج ) المشتركة العنوان الأول أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الايرادات القسم الثالث منح المجاهدين 01-13 معاشات المجاهدين وضحايا المتفجرات المعطوبين من الضحايا المدنيين. وذوي الحقوق وكذلك كبار 11.000.000.000 مجموع القسم الثالث. 11.000.000.000 مجموع العنوان الأول. 11.000.000.000
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول ( أ ) رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة العدد 47 28 محرم عام 1414 ( تابع ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) 91-37 مصاريف محتملة - “ احتياطي مجمع “ ……………. 121.000.000 مجموع القسم السابع 121.000.000 مجموع العنوان الثالث 121.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.121.000.000 الجدول ( ب ) رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة الاعتمادات المخصصة ( دج ) والتضامن 01-46 الادارة المركزية - المنح الخاصة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء ومعطوبي المواد المتفجرة، وكذلك المعطوبين والضحايا المدنيين. 11.000.000.000 02-46 الادارة المركزية - نفقات النقل للمجاهدين وذوي الحقوق ………… 121.000.000 مجموع القسم السادس . 11.121.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.121.000.000
28 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 93 – 171 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة ، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ .د . المؤرخة في أول محرم عام 1412 الموافق 2 يوليو سنة 1992 و المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسى المؤرخ في 26 للجمهورية الجزائرية / العدد 47 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-32 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى: يحدث بميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال باب يحمل رقم 37-03 عنوانه الادارة المركزية - احتفالات 5 يوليو سنة 1993 “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وستون ألف دينار جزائري ( 61.365.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وستون ألف دينار جزائري ( 61.365.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المريوم. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 الديمقراطية الشعبية. والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993. علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج ) وزارة الثقافة والاتصال الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها مجموع 4.670.000 . القسم الأول. 4.670.000
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 11-36 اعانة لدور الثقافة. 12-36 اعانة للمؤسسات السينما توغرافية. مجموع القسم السادس . القسم السابع المصاريف المختلفة 03-37 الادارة المركزية - احتفالات 5 يوليو 1993. مجموع القسم السابع مجموع العنوان الثالث. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع 47 28 محرم عام 1414 الاعتمادات المخصصة ( د ج ) 9.354.000 12.910.000 22.264.000 32.431.000 32.431.000 59.365.000 النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة ……… 2.000.000 مجموع القسم الرابع. مجموع العنوان الرابع. مجموع الفرع الاول 2.000.000 2.000.000 61.365.000 مجموع الاعتمادات المخصصة … 61.365.000
28 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 93-172 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة.
- إن رئيس المجلس الأعلى للدولة 10 بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / . م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-33 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 47 25 المادة الأولى : يحدث بميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة ( الفرع الأول - المصالح المركزية . العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع مصاريف مختلفة ( باب يحمل رقم 37-06 عنوانه الادارة المركزية - احتفالات 5 يوليو سنة 1993. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره أربعة وأربعون مليون دينار ( 44.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 91-37 “مصاريف محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره أربعة وأربعون مليون دينار ( 44.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع - مصاريف مختلفة ) وفي الباب رقم 37-06 - الادارة المركزية - احتفالات 5 يوليو سنة 1993 “ المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993 علي كافي مرسوم تنفيذي رقم 93-173 مؤرخ في 28 محرم عام 1413 الموافق 18 يوليو سنة 1993، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1993 إن رئيس الحكومة
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل سنة 1993 والمتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية السنة المالية 1993 اعتماد قدره ملياران وستمائة وخمسة وخمسون مليون دينار ( 2.655.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، والمرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 24 ابريل سنة 1993 والمتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993 – 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة (1993) وفقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية السنة المالية 1993 اعتماد قدره ملياران وستمائة وخمسة وخمسون مليون دينار (2.655.000.000 دج ) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة / العدد 47 28 محرم عام 1414 1993، والمرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 24 ابريل سنة 1993 والمتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993 – 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 ) وفقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السللام الملحق الجدول أ “ مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات الملقاة بآلاف الدنانير
- الصناعات التحويلية. 300.000 رصيد للنفقات غير المتوقعة وللمناطق الواجب ترقيتها. 2.355.000 المجموع. ……. 2.655.000 الجدول “ ب . مساهمات نهائية الاعتمادات المخصصة القطاعات بآلاف الدنانير
- الخدمات. 100.000
- المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية. 250.000
- المخططات البلدية للتنمية. 950.000 قطاعات اخرى …………. 1.355.000 المجموع. 2.655.000
28 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير تنظيم الترقية والتسيير العقاري بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد مخلوف نايت سعادة، بصفته مديرا لتنظيم الترقية والتسيير العقاري بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير برامج السكن والترقية العقارية بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد مخلوف نايت سعادة مديرا لبرامج السكن والترقية العقارية بوزارة السكن. مرسومان تنفيذيإن مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام مفتشين بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد أحمد سعيداني، بصفته مفتشا بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 27 فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد الطيب بوكفة، بصفته مفتشا بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مفتش لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد خياط، بصفته مفتشا لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى: * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير التمهين والتكوين المستمر لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد العزيز بوطالب، بصفته مديرا للتمهين والتكوين المستمر لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد بلقاسم محبوب، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير البرامج ومتابعة التعليم المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد بن سالم، بصفته مديرا للبرامج ومتابعة التعليم المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير التعليم المهني والادماج بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا.– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد حميد دحماني، بصفته مديرا للتعليم المهني والادماج بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 47 28 محرم عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بمدينة بالجزائر.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد بلقاسم جوداد، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بمدينة الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لبئر خادم الفتح “.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام الآنسة يمينة لماعي بصفتها مديرة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لبئر خادم “ الفتح “، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة التكوين المهني.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد محمد خياط، مفتشا عاما بوزارة التكوين المهني.
28 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين مفتشين بوزارة التكوين المهني.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد أحمد عون، مفتشا بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد محند أمقران زياد مفتشا بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد أحمد سعيداني، مفتشا بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التقويم والتوجيه بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد بلقاسم محبوب، مدير للتقويم والتوجيه بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير للدراسات والتخطيط بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، للجمهورية الجزائرية / العدد 47 29 يعين السيد عبد العزيز بوطالب، مديرا للدراسات والتخطيط بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الهندسة البيداغوجية للتكوين بوزارة التكوين المهني.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد حميد دحماني، مديرا للهندسة البيداغوجية للتكوين بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتنظيم بوزارة التكوين المهني.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد محمد الطيب بوكفة، مديرا للموارد البشرية والتنظيم بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير تنظيم التكوين ومتابعته بوزارة التكوين المهني.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1993، يعين السيد محمد بن سالم، مديرا لتنظيم التكوين ومتابعته بوزارة التكوين المهني. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 المواقق أول يوليو سنة 1993، تعين الآنسة يمينة لماعي، نائبة مدير لضبط المقاييس بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد بلقاسم جوداد، نائب مدير لتنظيم انظمة الاعلام بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مفتشة بوزارة الثقافة سابقا.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام الآنسة فاطمة قادرية قادرة، بصفتها مفتشة بوزارة الثقافة سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. / العدد 47 28 محرم عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الاتصال سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد عمار حمة، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الاتصال سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مديرة للدراسات بوزارة الثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيدة ليلى حمديني، زوجة بونكراف، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الثقافة سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الثقافة والاتصال.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد عمار حمة، مفتشا عاما بوزارة الثقافة والاتصال.
28 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين مفتشتين بوزارة الثقافة والاتصال.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تعين السيدة ليلى حمديني، زوجة بونكراف، مفتشة بوزارة الثقافة والاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 47 31 1993، تعين الآنسة فاطمة قادرية قادرة، مفتشة بوزارة الثقافة والاتصال.
- - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير التعاون الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد النذير العرباوي، بصفته مديرا للتعاون الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1413 الموافق 20 يونيو سنة 1993، يحدد قائمة العمليات التي تقوم بها المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير زيادة على مهمتها الرئيسية. إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية لاسيما المادتان 1 و 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-131 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، الذي يحدد نسب التعويضات المخصصة للموظفين المطلوبين للعمل أثناء المؤتمرات والندوات التي تنعقد في الجزائر يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير زيادة على مهمتها الرئيسية طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمثل النشاطات والأشغال والخدمات التي يرخص للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير القيام بها لحساب الادارات والهيئات والمؤسسات العمومية أو المؤسسات باختلاف طبيعتها ومهما يكن وضعها ، وكذا أجهزة الدراسات أو الجمعيات ذات الطابع الثقافي والرياضي، فيما يأتي : 1 - تنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات والأيام
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدراسية واللقاءات المختلفة ذات الطابع الاقتصادي أو العلمي أو التقني. 2 - تقديم خدمات الاقامة والاطعام لصالح الهيئات أو المؤسسات التي تقوم بأنشطة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف أو الأيام الدراسية والملتقيات والندوات واللقاءات المختلفة ذات الطابع الاقتصادي والعلمي والتقني. 3 - استعمال الهياكل الرياضية في اطار اللقاءات بين الجامعات أو بين مؤسسات التكوين 4 القيام بأعمال التقاول أو الدراسات التي ينجزها لصالح الغير مركز الحساب أو مركز الوثائق. المادة 3 : يكلف المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير بتنفيذ هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1413 الموافق 20 يونيو سنة 1993 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان محمد الياسين وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتضمن تكوين فريق للتفكير في تصور تدابير الحماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والأماكن. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاقتصاد / العدد 47 28 محرم عام 1414 ه بمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني للخرائط، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984، الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-440 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديمسبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3488 - أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الوثائق العقارية العامة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-371 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 ، الذي يحدد القواعد المطبقة في تسيير الأملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني،
- وبمقتضى القرار الوزارة المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1398 الموافق 9 أبريل سنة 1978، الذي يحدد طرق استعمال التصوير الضوئي لمسح الأراضي في المناطق الريفية وتحديد الشروط
28 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية التي يتم فيها وضع البرنامج السنوي لأشغال تأسيس مسح الأراضي المعدل، لاسيما المادة 2 منه، وبعد الاطلاع على مجمل التنظيم الخاص بوزارة الدفاع الوطني المتعلق بالوثائق الخرائطية يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤسس فريق وزاري مشترك للتفكير ، يكلف بما يلي : تصور التدابير التقنية المرتبطة بالقيام بأخذ الوكالة الوطنية لمسح الأراضي لقياسات جوية ذات مقياس كبير لازمة لاعداد مسح الأراضي العام بالمناطق الريفية والحضرية السهر على الصعيد الخرائطي على حماية الأملاك العسكرية والمواقع والأماكن. المادة 2 : يتكون الفريق المذكور، تحت رئاسة الرائد فاروق دومي، من السادة : عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- السيد محمد شتاح. عن وزارة الاقتصاد : السيد عمار علوي. عن وزارة الدفاع الوطني :
- النقيب عمر فاروق زرهوني
- النقيب حسن حاج خلوف عن المعهد الوطني للخرائط :
- السيد عمر تاحرات. المادة 3 : يمكن رئيس الفريق الاستعانة بأي شخص تكون مشاركته مفيدة في تقديم الأشغال. المادة 4: يجتمع الفريق بمبادرة من رئيسه وفي التاريخ والساعة والمكان المحدد من قبله. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 33 المادة 5 : تكون الأشغال موضوع نتائج مستعجلة تعرض قصد تطبيقها على الوزارات الوصية على مختلف الهياكل والهيئات الوطنية المعنية بانجاز مشروع “ الوثائق العقارية العامة” الممول في اطار القرض الذي منحه البنك الدولي للانشاء والتعمير للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يحل فريق التفكير بالحكم ذاته فور انجاز مهمته. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993. وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية والجماعات المحلية اللواء خالد نزار محمد حردي عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي وزارة الشؤون الخارجية . قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، ، يعين السيد أحمد بن فليس، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1992، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الاقتصاد مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1413 الموافق 4 أبريل سنة 1993، يتضمن تقسيم القباضة المحدثة بمكتب الجمارك بالدار البيضاء الى قباضتين. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 اكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة واختصاصات المكاتب الجمركية، المعدل والمتمم وبمقتضى المقرر المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تقسم القباضة، المحدثة بمكتب الجمارك بالدار البيضاء ( المطار ) والمصنف بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 مكتب ذي اختصاص تام، الى قباضتين :
- قباضة الدار البيضاء للسلع والمسافرين .
- قباضة الدار البيضاء للمنازعات. المادة 2 : تكلف قباضة الدار البيضاء للسلع والمسافرين بتحصيل الحقوق والرسوم عن جميع السلع وتصنف هذه القباضة في الصنف الأول. / العدد 47 28 محرم عام 1414 المادة 3 : تقوم قباضة الدار البيضاء للمنازعات بما يلي : . بتحصيل الحقوق والرسوم والمخالفات الناشئة والخاصة بجميع قضايا المنازعات المسجلة بمكتب الدار البيضاء التكفل بالبضائع المحجوزة والاعداد والقيام ببيع جميع البضائع
- ضمان توزيع ايرادات البيع والغرامات والحجز
- المتابعة امام المحاكم المختصة لقضايا المنازعات والسهر على تطبيق قرارات العدالة وتصنف هذه القباضة في الصنف الثاني. المادة 4: تبعا لما سبق، يعدل ويتمم المقرر المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يحدد تاريخ سريان مفعول هذا المقرار بمقرر من مدير الموظفين والوسائل. المادة 6 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1413 الموافق 4 أبريل سنة 1993. عمرو شوقي جبارة وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل سنة 1993، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمدرسة الوطنية لادارة السجون
- - إن رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن تعويض الخبرة المهنية المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
28 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 35 وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-223 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991، الذي يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون المؤسسة العمومية المدرسة الوطنية الصنف القسم لادارة السجون ب 1
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. يقررون ما يلي : المادة الاولى : تصنف المدرسة الوطنية لادارة السجون، التي هي تحت وصاية وزارة العدل ، في شبكة الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وذلك تبعا لعدد النقط المحصل عليها طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 ، طبقا للجدول التالي : التصنيف الرقم الاستدلالي
المادة 2 : تستفيد المناصب العليا للمدرسة الوطنية لادارة السجون، المصنفة في الجدول المذكور في المادة الأولى، من تصنيف فرعي في شبكة الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي : التصنيف المناصب العليا شروط طريقة مستوى السلم النقطة التعيين التعيين الصنف القسم الاداري الاستدلالية مدير المدرسة ب 1
- الامين العام ب 1 مدير الدراسات ب 1 مدير التدريبات ب 1 رئيس مصلحة ب 1 ن 794 مرسوم م 686 من بين المتصرفين قرار م 658 الاداريين أو سلك الوزير م - 1 658 يعادله و 5 سنوات خبرة مهنية بين المتصرفين قرار الاداريين أو سلك الوزير 2-581 يعادله و 4 سنوات خبرة مهنية
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يستفيد العمال المعينون بصفة عادية في منصب مبين في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من الأجر الأساسي المرتبط بقسم الصنف الخاص بالمنصب المشغول المادة 4 : يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، زيادة على الأجر الأساسي من تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الاصلية، وكذلك التعويضات والمكافات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل سنة 1993 عن وزير العدل عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية علي غفار عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية.
- - بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعين السيد عبد الحميد طاكليت مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. / العدد 47 28 محرم عام 1414 ه قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الاغواط. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية الخاصة بولاية الاغواط، كما يلي : عابد بوحداجة عبد السلام بن القصيرة مراد مكتافي ابراهيم بن عرفة محمد تزيوي عيسى رشوم
- محمد رباحي. وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، يحدد شروط التأهيل والتجربة المهنية التي يجب أن تتوفر في الصيدلي المدير التقني المؤسسة انتاج المنتوجات الصيدلانية و / أو توزيعها.- ان وزير الصحة والسكان بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والتمم
28 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-124 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتوجات الصيدلانية و / أو توزيعها، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-114 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 ، لا سيما المادة 6 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد شروط التأهيل والتجربة المهنية التي يجب أن تتوفر في المدير التقني المؤسسة إنتاج المنتوجات الصيدلانية و / أو توزيعها. المادة 2 : يجب أن يقدم الصيدلي المدير التقني لمؤسسة انتاج المنتوجات الصيدلانية، زيادة من تسجيله في الفرع النظامي لصيادلية المجلس الوطني لأخلاقيات الطب : أ - إما شهادة الدراسات العليا المتخصصة في الصيدلة الصناعية ب أو شهادة الصيدلي وتجربة ميدانية لمدة سنتين على الأقل في مؤسسة لانتاج المنتوجات الصيدلانية. المادة 3 : يجب أن يقدم الصيدلي المدير التقني لمؤسسة توزيع المنتوجات الصيدلانية، علاوة على للجمهورية الجزائرية / العدد 47 37 تسجليه في القائمة النظامية ، شهادة الدولة للصيدلي. المادة 4 : يمكن أن يلزم الصيدلي المدير التقني بالنسبة للوحدات الصناعية للانتاج التي تستلزم استعمال تقنولوجيا معقدة، ومستوى ملائم من التنظيم والتسيير بتقديم اثباتات خاصة بتكوين متخصص في التقنولوجيا المطلوبة و / أو خبرة مهنية كافية داخل وحدات مماثلة لتلك التي طلب من أجلها رخصة استغلال. المادة 5 : يستعين الصيدلي المدير التقني في عمله بصيادلة، يكلفون خصوصا بالانتاج ومراقبة النوعية، وذلك عندما يستلزم نشاط المؤسسة الصيدلانية ذلك. المادة 6 : يؤدي الصيدلي المدير التقني وكذلك الصيادلة المساعدون عملهم حسب الدوام الكامل. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 محمد الصغير بابس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
- بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، صادر عن وزير العمل
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والشؤون الاجتماعية، يعين السيد رشيد خديم، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وزارة السياحة والصناعات التقليدية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية.
- بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، صادر عن وزير السياحة والصناعات التقليدية يعين السيد نور الدين عبوب، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. وزارة الثقافة والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل سنة 1993، يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني في مدينة سطيف ان رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم / العدد 47 28 محرم عام 1414 ه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 92-282 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إحداث المتحف الوطني لمدينة سطيف يقررون ما يلي : المادة الاولى : يتكون التنظيم الداخلي للمتحف الوطني لمدينة سطيف، تحت سلطة المدير، مما يلي :
- قسم البحث والحفظ،
- قسم التنشيط والوثائق
- قسم الادارة العامة. المادة 2 : يشمل قسم البحث والحفظ ما يلي : مصلحة البحث فيما قبل التاريخ وحفظه، مصلحة البحث في الحضارات وحفظه – مصلحة “ مخبر الترميم “، المادة 3 : يشمل قسم التنشيط والوثائق ما يلي : مصلحة الوثائق والمكتبة مصلحة مخبر مكتبة الصور،
- مصلحة التنشيط والنشر. المادة 4 : تشمل مصلحة الادارة العامة ما يلي :
- فرع الموظفين والمالية
- فرع الوسائل العامة
- فرع الأمن. المعادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
28 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل سنة 1993 عن وزير الثقافة والاتصال عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية الهواري سايح عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية : نور الدين قصد علي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 47 39 وزارة النقل قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، صادر عن وزير النقل، تنهى مهام السيد رشيد خديم، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. عبد القادر بن مبارك الجزائر