قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أولى يوليو سنة 1993 والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات 38
المادة الأولى
فتح المادةيتكون التنظيم الداخلي للمتحف الوطني لمدينة سطيف، تحت سلطة المدير، مما يلي :
- قسم البحث والحفظ،
- قسم التنشيط والوثائق
- قسم الادارة العامة.
المادة 2
فتح المادةيشمل قسم البحث والحفظ ما يلي :
مصلحة البحث فيما قبل التاريخ وحفظه، مصلحة البحث في الحضارات وحفظه
– مصلحة " مخبر الترميم "،
المادة 3
فتح المادةيشمل قسم التنشيط والوثائق ما يلي :
مصلحة الوثائق والمكتبة مصلحة مخبر مكتبة الصور،
- مصلحة التنشيط والنشر.
المادة 4
فتح المادةتشمل مصلحة الادارة العامة ما يلي :
- فرع الموظفين والمالية
- فرع الوسائل العامة
- فرع الأمن.
المعادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 28 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل سنة 1993 عن وزير الثقافة والاتصال عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية الهواري سايح عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية : نور الدين قصد علي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة النقل قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل.
بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، صادر عن وزير النقل، تنهى مهام السيد رشيد خديم، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.