مرسوم رئاسي رقم 93-172 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن 17 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن 21 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة ( الفرع الأول - المصالح المركزية .
العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع مصاريف مختلفة ( باب يحمل رقم 37-06 عنوانه الادارة المركزية - احتفالات 5 يوليو سنة 1993.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره أربعة وأربعون مليون دينار ( 44.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 91-37 "مصاريف محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره أربعة وأربعون مليون دينار ( 44.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة
الفرع الأول — المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع - مصاريف مختلفة ) وفي الباب رقم 37-06 - الادارة المركزية - احتفالات 5 يوليو سنة 1993 "
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993 علي كافي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 93-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.