مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1413 الموافق 4 أبريل سنة 1993 ، يتضمن تقسيم القباضة المحدثة بمكتب الجمارك بالدار البيضاء الى قباضتين
المادة الأولى
فتح المادةتقسم القباضة، المحدثة بمكتب الجمارك بالدار البيضاء ( المطار ) والمصنف بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 مكتب ذي اختصاص تام، الى قباضتين :
- قباضة الدار البيضاء للسلع والمسافرين .
- قباضة الدار البيضاء للمنازعات.
المادة 2
فتح المادةتكلف قباضة الدار البيضاء للسلع والمسافرين بتحصيل الحقوق والرسوم عن جميع السلع وتصنف هذه القباضة في الصنف الأول. / العدد 47 28 محرم عام 1414
المادة 3
فتح المادةتقوم قباضة الدار البيضاء للمنازعات بما يلي : . بتحصيل الحقوق والرسوم والمخالفات الناشئة والخاصة بجميع قضايا المنازعات المسجلة بمكتب الدار البيضاء التكفل بالبضائع المحجوزة والاعداد والقيام ببيع جميع البضائع
- ضمان توزيع ايرادات البيع والغرامات والحجز
- المتابعة امام المحاكم المختصة لقضايا المنازعات والسهر على تطبيق قرارات العدالة وتصنف هذه القباضة في الصنف الثاني.
المادة 4
فتح المادةتبعا لما سبق، يعدل ويتمم المقرر المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ سريان مفعول هذا المقرار بمقرر من مدير الموظفين والوسائل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1413 الموافق 4 أبريل سنة 1993.
عمرو شوقي جبارة وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.