مرسوم رئاسي رقم 93-171 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال باب يحمل رقم 37-03 عنوانه الادارة المركزية - احتفالات 5 يوليو سنة 1993 ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وستون ألف دينار جزائري ( 61.365.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وستون ألف دينار جزائري ( 61.365.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المريوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 الديمقراطية الشعبية.
والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993.
علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج ) وزارة الثقافة والاتصال الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها مجموع 4.670.000 .
القسم الأول. 4.670.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 11-36 اعانة لدور الثقافة. 12-36 اعانة للمؤسسات السينما توغرافية.
مجموع القسم السادس .
القسم السابع المصاريف المختلفة 03-37 الادارة المركزية - احتفالات 5 يوليو 1993.
مجموع القسم السابع مجموع العنوان الثالث.
العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع 47 28 محرم عام 1414 الاعتمادات المخصصة ( د ج ) 9.354.000 12.910.000 22.264.000 32.431.000 32.431.000 59.365.000 النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة ......... 2.000.000 مجموع القسم الرابع.
مجموع العنوان الرابع.
مجموع الفرع الاول 2.000.000 2.000.000 61.365.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ... 61.365.000 28 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم
- مرسوم تنفيذي رقم 93-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-342
مرسوم تنفيذي رقم 93-342 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 67 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 69 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا 71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.