مرسوم رئاسي رقم 93-170 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 إعتماد قدره أحد عشر مليارا ومائة وواحد وعشرون مليون دينار جزائري ( 11.121.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الأبواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره أحد عشر مليارا ومائة وواحد وعشرون مليون دينار ( 11.121.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين في الابواب المبينة في الجدول (ب ) الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993.
علي كافي أ ) الاعتمادات الملغاة ( د ج ) المشتركة العنوان الأول أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الايرادات القسم الثالث منح المجاهدين 01-13 معاشات المجاهدين وضحايا المتفجرات المعطوبين من الضحايا المدنيين.
وذوي الحقوق وكذلك كبار 11.000.000.000 مجموع القسم الثالث. 11.000.000.000 مجموع العنوان الأول. 11.000.000.000 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول ( أ ) رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة العدد 47 28 محرم عام 1414 ( تابع ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) 91-37 مصاريف محتملة - " احتياطي مجمع " ................ 121.000.000 مجموع القسم السابع 121.000.000 مجموع العنوان الثالث 121.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.121.000.000 الجدول ( ب ) رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة الاعتمادات المخصصة ( دج ) والتضامن 01-46 الادارة المركزية - المنح الخاصة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء ومعطوبي المواد المتفجرة، وكذلك المعطوبين والضحايا المدنيين. 11.000.000.000 02-46 الادارة المركزية - نفقات النقل للمجاهدين وذوي الحقوق ............ 121.000.000 مجموع القسم السادس . 11.121.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.121.000.000 28 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم
- مرسوم تنفيذي رقم 93-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.