أمر رقم 73 32 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على انشاء المنظمة العربية للصحة التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في II مارس سنة 1970. - 992
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في II مارس سنة 1970 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973.
هواري بومدين اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية الليبية جمهورية مصر العربية الجمهورية العربية اليمنية دولة الكويت الجمهورية اللبنانية المملكة المغربية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية اذ تؤكد ان الصحة مطلب جوهرى من مطالب الحياة، وان التمتع بسلامتها من الحقوق الاساسية لكل انسان، وان توفير الرعاية الصحية لجميع الشعوب يعد امرا جوهريا يقتضي التعاون الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 الوثيق بين الدول والافراد وان ما تتوصل اليه كل دولة في رفع المستوى الصحي والوقاية من الامراض يمثل قيمة عملية ترتد آثارها على العالم بأسره.
وتحقيقا للتعاون في هذا المجال الحيوى بين الدول والبلاد العربية وانطلاقا من تلك الاهداف الغالية وتنفيذا لما يقضى به ميثاق جامعة الدول العربية في هذا الشأن، قد اتفقت على الاحكام الآتية التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم (2616) الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ II مارس سنة 1970 في دور انعقاده العادي ( الثالث والخمسين ودعا الدول الاعضاء الى الارتباط بها.
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بموجب هذه الاتفاقية منظمة يطلق عليها اسم D المنظمة الصحية العربية » تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، تكون لها شخصية قانونية وميزانية مستقلة، ويكون مقرها مدينة القاهرة.
المادة 2
فتح المادةالغرض من المنظمة رفع المستوى الصحى لشعوب الدول والبلاد العربية سواء من حيث الوقاية من الامراض والاوبئة او علاجها او من حيث سياسة الدواء، وتهدف على الخصوص الى :
1) التعرف على المشكلات الصحية في الدول العربية والبلاد العربية ودراستها واقتراح الحلول المناسبة لها.
(2) معاونة الدول والبلاد الاعضاء على تدعيم اداراتها الصحية.
(3) رفع الوعي الصحي بين افراد الشعب العربي بكل الوسائل الممكنة. 4 (4) تشجيع التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والجمعيات المعنية للشؤون الصحية.
5) تقديم المعونات اللازمة لمن يحتاج اليها من الدول والبلاد الاعضاء في حالة الطواريء.
المادة 3
فتح المادةللمنظمة في سبيل تحقيق اغراضها اتباع جميع الوسائل الكفيلة بذلك وعلى الاخص :
I (I عقد مؤتمرات وحلقات وندوات طبية وصحية. 2 (2) توفير المساعدات الفنية والمنح الدراسية في المجالات الصحية المختلفة . 3 (3) اجراء الابحاث الصحية وتشجيع تبادل الخبرات الطبية والدوائية بين الدول والبلاد الاعضاء وخاصة في مجالات التدريس والتدريب. 4 (4) توحيد المصطلحات الطبية العربية. 5 (5) تصميم ووضع دستور ادوية عربي (فارماكوبيا) .
المادة 4
فتح المادةتكون عضوية المنظمة حقا للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية وفلسطين، والبلاد العربية الاخرى .
المادة 5
فتح المادة1 (1) تباشر المنظمة اعمالها بواسطة :
أ) جمعية عامة ب ادارة عامة
(2) للجمعية العامة أن تنشىء ما ترى ضرورة انشائه من اجهزة فرعية.
المادة 6
فتح المادةالجمعية العامة 1 (1) الجمعية العامة هي أعلى سلطة للمنظمة، وتتألف من جميع الدول والبلاد العربية الاعضاء في المنظمة. 2 (2) يمثل كل عضو في اجتماعات الجمعية العامة بثلاثة مندوبين على الأكثر ويجوز لكل وفد ان يصطحب من يشاء من المستشارين والخبراء.
(3) لكل عضو صوت واحد فقط.
(4) تعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة كل عام، ويجوز ان تعقد دورات غير عادية بناء على طلب (ثلاث) من الدول والبلاد الاعضاء.
(5) يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا بحضور ثلاثة ارباع عدد الدول والبلاد الاعضاء على الاقل. 6 (6) تنتخب الجمعية العامة في بداية كل دورة عادية رئيسا لها ونائبين للرئيس ويظل الرئيس ونائباه في مناصبهم الى ان يتم انتخاب من يخلفهم في الدورة العادية الثانية. 7 (7) فيما لم يرد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثى عدد اصوات الاعضاء الحاضرين ..
المادة 7
فتح المادةتباشر الجمعية السلطات الكفيلة بتحقيق اغراض المنظمة وعلى الاخص : 1 (1) رسم السياسة العامة للمنظمة واعتماد برامج اعمالها. 2 (2) اقرار الدعوة الى عقد مؤتمرات عامة او فنية لبحث اى مسألة تتصل بنشاط المنظمة، وتوجيه الدعوة الى الهيئات الدولية والهيئات الاخرى المعنية بالشؤون الصحية والطبية لحضور هذه المؤتمرات.
(3) النظر في اقامة علاقات تعاون مع منظمة الصحة العالمية والوكالات المتخصصة الاخرى والهيئات الدولية غير الحكومية التي تكون مهامها متصلة باغراض المنظمة. 994 الجريدة الرسمية
(4) تبادل التمثيل في الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الدولية . 5 (5) تشكيل ماترى من اللجان لتحقيق اغراض المنظمة. 6 (6) انتخاب مدير عام للمنظمة من بين المتخصصين في الشؤون الصحية ممن ترشحهم الدول والبلاد الاعضاء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(7) تحديد انصبة الدول والبلاد الاعضاء في ميزانية المنظمة. 8 (8) اقرار مشروع الميزانية السنوية. 9 (9) مناقشة التقرير المالى عن السنة المنقضية.
(10) البت في تقارير المدير العام عن نشاط المنظمة.
(II) اقرار النظم الداخلية لاجهزة المنظمة ولوائحها.
المادة 8
فتح المادةالادارة العامة
ا) تتألف الادارة العامة للمنظمة من المدير العام وعدد كاف من الموظفين والاداريين.
ب) يكون المدير العام للمنظمة مسؤولا امام الجمعية العامة عن جميع اعمال الادارة العامة.
ج) يتولى المدير العام ادارة اعمال المنظمة والعمل على تنفيذ قراراتها وتمثيلها فى المؤتمرات ولدى الهيئات والدول والبلاد المختلفة، ويتعاقد باسمها، ويقوم بكل ما تعهد اليه به الجمعية العامة من مهام وعلى الاخص :
توجيه نظر الاعضاء الى الهيئات الدولية، حكومية كانت او غير حكومية الى أى مسألة تتصل بالصحة ترى الجمعية وجوب توجيه النظر اليها. 2 (2) اتخاذ ما يراه لازما من اجراءات الطوارىء التي تفرضها الاحداث وتتطلب تدخلا سريعا في نطاق مهام المنظمة في حدود اغراضها ومواردها المالية واتخاذ الاجراءات الضرورية لمكافحة الاوبئة والاسهام في تنظيم الاغاثة الصحية لضحايا الكوارث.
(3) القيام بالابحاث العاجلة التي يشير بها اى من الدول والبلاد الاعضاء في المنظمة. 4 (4) توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات عامة او فنية وغيرها من المؤتمرات لبحث اى مسألة تدخل في نطاق مهام المنظمة . 3 (3) اعداد تقرير سنوى عن نشاط المنظمة وعرضه على الجمعية العامة التي تقوم بدورها بعرضه على مجلس جامعة الدول العربية وللمدير العام اعداد ما يراه ضروريا من تقارير اخرى .
اعداد مشروع الميزانية وتقرير الحساب الختامي يعرضهما على الجمعية المعلمة .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه
7) اقتراح اقامة علاقات تعاون بين المنظمة والهيئات الاخرى التي تكون مهامها متصلة باغراض المنظمة. 8 (8) اعداد جدول اعمال الجمعية العامة وعرضه عليها مشفوعا بالدراسات والابحاث اللازمة .
9) اقتراح تعديل احكام هذه الاتفاقية..
10) النظم الداخلية للمنظمة ولوائحها ..
المادة 9
فتح المادةالميزانية يكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها مجلس جامعة الدول العربية.
المادة 10
فتح المادةتتكون موارد ميزانية المنظمة من :
أ) الاشتراكات التي يساهم بها اعضاء المنظمة وفقا لما تحدده الجمعية العامة.
ب الهبات والتبرعات والاعانات التي تقبلها الجمعية العامة .
المادة 11
فتح المادةيلتزم كل عضو بمراعاه ما يأتي :
أ) اخطار المدير العام للمنظمة بالابحاث الصحية الطارئة والاوبئة فور حدوثها وما اتخذ بشأنها من اجراءات.
ب) موافاة المدير العام بما يطلبه من مطلوبات متعلقة بالشؤون الصحية.
المادة 12
فتح المادةيعقد اتفاق خاص بين جامعة الدول العربية والمنظمة تبين اوجه التعاون بينهما.
المادة 13
فتح المادةتتمتع المنظمة (مقرها - اموالها وموجوداتها ومحفوظاتها - ممثلو الاعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية .
المادة 14
فتح المادةيكون تعديل احكام هذه الاتفاقية بناء على اقتراح المدير العام للمنظمة او طلب موقع من ثلاثة اعضاء على الاقل وبموافقة ثلاثة ارباع عدد اعضاء المنظمة على الاقل ولا يكون التعديل نافذا الا بعد التصديق عليه من مجلس جامعة الدول العربية.
المادة 15
فتح المادةيصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة طبقا لنظمها الداخلية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الاطراف المتعاقدة الاخرى والى المدير العام للمنظمة.
الثلاثاء 22 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 995
المادة 16
فتح المادةمع مراعاة ما تقضى به المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، يكون الانضمام الى المنظمة بطلب يرسل الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بذلك تبلغه الى الاطراف المتعاقدة الاخرى والى المدير العام للمنظمة.
المادة 17
فتح المادةلكل عضو في المنظمة ان ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله الى المدير العام للمنظمة الذى يتخذ الاجراءات لابلاغه الى اعضاء المنظمة والى الامين العام لجامعة الدول العربية ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ تبليغه للمدير العام للمنظمة ..
المادة 18
فتح المادةيعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من ايداع وثيقة | التصديق السابعة عليها من قبل الدول الاعضاء في الجامعة و تسرى بشأن كل من الدول والبلاد الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها اليها ويتولى الامين العام الجامعة الدول العربية الدعوة الى عقد الاجتماع الأول للجمعية العامة للمنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذها .
واثباتا لما تقدم، وقع هذه الاتفاقية المندوبون المبينة اسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وسلمت صورة مطابقة | للاصل لكل من الاطراف المتعاقدة.
عن حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية الليبية جمهورية مصر العربية الجمهورية العربية اليمنية دولة الكويت الجمهورية اللبنانية المملكة المغربية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.