أمر رقم 73-33 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 - الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية قوانين و اوامر
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في II مارس سنة 1970 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973.
هواري بومدين اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية .
الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العراقية ، المملكة العربية السعودية ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية العربية الليبية ، جمهورية مصر العربية ، الجمهورية العربية اليمنية ، دولة الكويت ، الجمهورية اللبنانية ، المملكة المغربية ، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . 996 الجريدة الرسمية
- - رغبة منها في ارساء كيانها الزراعي والاقتصادي على أسس متينة من العلم والخبرة ، وادراكا للمكانة التي تحتلها الزراعة في البنيان - الاقتصادي العربي ،
- واقتناعا بأن تنمية القطاع الزراعى يعتبر أساسا هاما لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة ، وادراكا بأن المواد الزراعية في الدول العربية لم تستغل استغلالا كاملا بعد ، وأن المستغل منها مازال دون الاستغلال الاقتصادي الامثل ،
- و نظرا للتشابه في الظروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية وكذلك المشكلات الزراعية ،
- وتأكيدا لاهمية زيادة الجهود المبذولة في القطاع الزراعي لاستغلال الموارد المتاحة استغلالا اقتصاديا لسد حاجات الدول العربية في القطاعات الاقتصادية الاخرى ، وادراكا منها لاهمية التنسيق بين خطط الدول العربية - وتوفير سبل الدراسة المشتركة للاسراع في حل المشكلات الزراعية للوصول الى التكامل الزراعى بين هذه الدول ، وتنفيذا لما يقضى به ميثاق جامعة الدول العربية في هذا الشأن اتفقت على الاحكام الآتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ II مارس 1970 ، بقراره رقم (2635) من دور انعقاده العادى الثالث والخمسين ، ودعا الدول الاعضاء الى الارتباط بها .
الباب الاول — انشاء المنظمة ومقرها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة ذات شخصية اعتبارية يطلق عليها اسم المنظمة العربية للتنمية الزراعية ويشار اليها حيثما ورد ذكرها في هذه الاتفاقية بالمنظمة» .
المادة الثانية يكون مقر المنظمة في مدينة الخرطوم ولها أن تنشيء مكاتب فرعية في الدول والبلاد العربية الاعضاء.
الباب الثاني العضوية المادة الثالثة تكون عضوية المنظمة مفتوحة :
ا - للدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية وفلسطين .
ب - ب للدول والبلاد العربية الاخرى التي يوافق مجلس المنظمة على قبولها بأغلبية ثلثى الاعضاء في المنظمة ...
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 الباب الثالث أهداف ومهام المنظمة المادة الرابعة تهدف المنظمة الى المساهمة في ايجاد وتنمية الروابط بين الدول والبلاد العربية وتنسيق التعاون فيما بينها في شتي المجالات والنشاطات الزراعية وعلى الاخص :
I 2 تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في القطاع الزراعي وتحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية .
2 - رفع الكفاية الانتاجية الزراعية النباتية منها والحيوانية و بلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول والبلاد العربية . -3 العمل على زيادة الانتاج الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي 4 تسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين الدول والبلاد العربية 5 6 - دعم اقامة المشاريع والصناعات الزراعية. 6 النهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في القطاع الزراعي المادة الخامسة تتخذ المنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق اغراضها ، وعلى الاخص :
I 2 - جمع ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالزراعة والاغذية . 2 دعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية في المجال الزراعي، وخاصة ما يتعلق بما يلى :
أ - البحوث العلمية والتيكنولوجية والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والاغذية وتنمية المجتمعات الريفية .
ب - النهوض بالمؤسسات والخدمات الزراعية وخاصة التعليم والتدريب والارشاد الزراعي والاقتصاد المنزلي والائتمان والادارة وتنمية المجتمع الريفي .
ج صيانة الموارد الطبيعية واتباع الطرق المحسنة في الانتاج الزراعي د تحسين تجهيز الاغذية والمنتجات الزراعية وتسويقها والنهوض بالصناعات الزراعية
ه - تقديم المعونة الفنية التي تطلبها الدول والبلاد العربية .
و العمل على تبادل الخبرات في المجال الزراعي .
3 - متابعة مختلف التطورات الدولية فى المجالات الزراعية والعمل على حماية المصالح الزراعية العربية .
الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997
4 - العمل بكل الوسائل المحلية والقومية على تقييم وتحقيق المشروعات والبرامج الانمائية واتخاذ التدابير التمويلية الضرورية والملائمة لتحقيق أهداف المنظمة. 5 التعاون مع المنظمات المعنية بالشؤون الزراعية والميادين المتعلقة بها . 6 العمل على تنسيق التشريعات والقوانين والانظمة الزراعية كلما امكن ذلك ، وتوحيد المصطلحات الزراعية .
الباب الربع اجهزة المنظمة المادة السادسة تتكون المنظمة من مجلس المنظمة وادارة عامة .
المادة السابعة مجلس المنظمة :
I - يتألف مجلس المنظمة من ممثلى جميع الدول والبلاد الاعضاء ويكون التمثيل على مستوى الوزراء أو من ينيبونهم من ذوى الاختصاص ، ولكل عضو صوت واحد 2 تكون رئاسة مجلس المنظمة بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ، وتكون مدة الرئاسة سنة واحدة . 3 يجتمع مجلس المنظمة مرة كل عام في دورة عادية ، ويجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الاعضاء .
4 - يشكل ثلثا اعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وتتخذ القرارات باغلبية اعضاء المنظمة .
المادة الثامنة اختصاصات مجلس المنظمة مجلس المنظمة هو السلطة العليا للمنظمة ، ويختص بوضع السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط ومتابعة برامجها ونشاطها ومراقبة أعمالها الفنية والمالية والادارية، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات واجراءات لتحقيق أغراض المنظمة في حدود هذه الاتفاقية وعلى الاخص : 1 وضع النظام الداخلى واللوائح المالية والادارية وأسس تعيين الخبراء والموظفين 2 تعيين مدير عام المنظمة وانهاء خدماته . 3 اقرار خطط المنظمة الانمائية . 4 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والنظر في توصياتها . 5 انشاء مكاتب فرعية للمنظمة في الدول والبلاد العربية الاعضاء . 6 8 اقرار برامج العمل السنوية واعتماد تقرير المدين العام .
7 - مراجعة الحسابات الختامية للمنظمة والتصديق عليها. 8 اقرار الميزانية السنوية للمنظمة
9 - تنظيم التعاون بين المنظمة والدول والهيئات الدولية .. 10 قبول المعونات والتبرعات المادة التاسعة الادارة العامة :
I تتكون الادارة العامة من المدير العام للمنظمة ، يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والاداريين
2 - يراعى عند تعيين الموظفين أن توزع الوظائف بين مواطني الدول والبلاد الاعضاء على أساس جغرافي المادة العاشرة المدير العام :
1 - يرأس الادارة العامة مدير عام يعينه مجلس المنظمة . 2 يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ، ويكون مسؤولا عن اعمال الادارة العامة أمام مجلس المنظمة ..
المادة الحادية عشرة اختصاصات المدير العام :
I - يكون المدير العام مسؤولا أمام مجلس المنظمة عن جميع أعمال الادارة . 2 يتولى المدير العام ادارة أعمال المنظمة والعمل على تنفيذ قراراتها وتمثيلها في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول والبلاد المختلفة ، ويتعاقد بأسمها ، ويقوم بكل ما يعهد اليه به مجلس المنظمة من مهام وعلى الاخص : i تعيين الموظفين والخبراء وانهاء خدماتهم طبقا للانظمة التي يضعها مجلس المنظمة .
ب - تقديم تقرير سنوي الى مجلس المنظمة عن أعمال الادارة العامة وله أن يقدم للمجلس ما يراه ضروريا من تقارير أخرى よー اعداد مشروع البرنامج السنوى للمنظمة وعرضه على المجلس د اعداد خطط المنظمة الانمائية والاشراف على تنفيذها .
ه - اعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير عن الحساب الختامي
و - اعداد البحوث والتقارير التي يطلبها مجلس المنظمة . 998 الجريدة الرسمية الباب الخامس ميزانية المنظمة ومواردها المادة الثانية عشرة يكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها مجلس جامعة الدول العربية .
المادة الثالثة عشرة تتكون موارد المنظمة من :
I اشتراكات الدول والبلاد الاعضاء وفقا للاسس التي يحددها مجلس المنظمة 2 المعاونات والتبرعات والايرادات التي يوافق مجلس المنظمة على قبولها .
الباب السادس علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية الاخرى المادة الرابعة عشرة 1 يعقد اتفاق خاص بين جامعة الدول العربية والمنظمة تبين فيه أوجه التعاون بينهما 2 تقدم المنظمة تقريرا سنويا عن نشاطها لمجلس جامعة الدول العربية .
المادة الخامسة عشرة تتعاون المنظمة مع المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الزراعية وبصفة خاصة منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة، مع احتفاظ كل عضو بحقه في التعاون منفردا مع تلك المنظمات.
الباب السابع أحكام عامة المادة السادسة عشرة تقدم الدول التي ينشيء بها مقر المنظمة أو احد مكاتبها الفرعية ، الارض والمباني اللازمة لاستعمالها بدون مقابل المادة السابعة عشرة تتمتع المنظمة (مقرها - اموالها وموجوداتها ومحفوظاتها ممثلو الاعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية .
المادة الثامنة عشرة يكون تعديل هذه الاتفاقية بناء على اقتراح المدير العام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه للمنظمة أو طلب موقع من ثلاثة أعضاء على الاقل وبموافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء المنظمة على الاقل ، ولا يكون التعديل نافذا الا بعد التصديق عليه من مجلس جامعة الدول العربية .
المادة التاسعة عشرة يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من ايداع وثيقة التصديق السابعة عليها من قبل الدول والاعضاء في جامعة الدول العربية لدى الامانة العامة للجامعة ، وتسرى بشأن كل من الدول والبلاد الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها عليها أو انضمامها اليها ، ويتولى الامين العام الدعوة الى عقد الاجتماع الأول لمجلس المنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذها المادة العشرون لكل عضو في المنظمة أن ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله الى المدير العام للمنظمة الذي يتخذ الاجراءات لابلاغه الى أعضاء المنظمة والامين العام لجامعة الدول العربية ، ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ تبليغه للمدير العام للمنظمة .
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم فيما بعد ، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم .
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل من الاطراف المتعاقدة.
عن حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية ، الجمهورية التونسية 6 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العراقية ، المملكة العربية السعودية ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية العربية الليبية ، جمهورية مصر العربية ، الجمهورية العربية اليمنية 6 دولة الكويت ، الجمهورية اللبنانية المملكة المغربية ، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .
الثلاثاء 22 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.