مرسوم رقم 73-149 مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد سعر الاسمنت. 1.009
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر وحيد قدره 200 دج للطن الواحد أى 10 دج للكيس ذى 50 كغ بالنسبة للاسمنت العادي ) 325 C.F.P. ( في مجموع التراب الوطنى وفي مختلف مراكز البيع وكالات أو مستودعات أو مراكز التوزيع الموجودة حاليا أو التي هي بصدد الانجاز من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء .
المادة 2
فتح المادةان أسعار انواع الاسمنت الخاص في مجموع التراب الوطني وفي مختلف مراكز البيع وكالات أو مستودعات أو مراكز التوزيع الموجودة حاليا أو التي هي بصدد الانجاز من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء ، تحدد كما يلي :
الكمية وحدة / طن | كيس 50 كغ نوع الاسمنت أسمنت فيه نسبة عالية من السيليس 260 دج 13 دج الاسمنت البترولي 260 دج 13 دج الاسمنت الناصع البياض 300 دج 15 دج الاسمنت المذوب 400 دج 20 دج الاسمنت السريع الجفاف 400 دج 20 دج
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 .
سنة 1973 هواري بومدين 1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 73-166
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 73-149 المؤرخ في 19 رجب عام 1393 الموافق 18 غشت سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.