قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 - ديسمبر سنة 1971 يتضمن التسمية الجديدة لقباضة الضرائب المختلفة لمكتب النشاط الاجتماعي لمدينة الجزائر. 50
المادة الأولى
فتح المادةان قباضة الضرائب المختلفة « لمكتب النشاط الاجتماعي لمدينة الجزائر ، تسمى ابتداء من اول يناير سنة 1972 :
قباضة الضرائب المختلفة « لمكتب المساعدة الاجتماعية لمدينة الجزائر . .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة و مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.