قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 139 الموافق 17 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر قصد ري اراض 50 اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين . 50 52 - قوانين وأوامر
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لعين البنيان طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتسرى احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ حل النقابة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القرار والتي كان تسييرها المالي تقوم به قباضة الضرائب المذكورة في المادة الاولى اعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول الملحق تعيين القباضة مقر القباضة المصالح الأخرى المسيرة
1 - ولاية الجزائر دائرة شراقة قباضة الضرائب عين البنيان تلفى :
المختلفة لعين نقابة الرى لعين البنيان البنيان الولاة المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة هكتار واحد و II آرا وهى جزء من ملك الشخص المذكور .
ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 0,60 لتر في الثانية وهي كمية الماء الصورية المستمرة . الرى الشتوى ) من أول نوفمبر الى غاية 31 مارس ) .
الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 4 لترات في الثانية دون ان يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون .
تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 4 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 10 امتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي .
تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمخضة وأنابيب المص والكبس موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على املاك الدولة .
و لموظفى مصلحة المياه والرى اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله .
يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله
ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها .
لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة .
ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي يسر ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ..
ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل | منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 .
تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك ...
وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى تلمسان بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .
ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .
وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .
يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام .
ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري او مصلحة محاربة حمى المستنقعات .
يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ( يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن .
ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة .
وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 المطبق على الجزائر بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمعاد النظر فيه بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 3 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970.
يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1391 ه اعلانات اندارات المقاولين ينذر السيد محمد كوديد مدير مؤسسة محمد كوديد ، 27 ) نهج بار منتي ) بعين بنيان ، متعهد الصفقة رقم 4 المؤرخة في 17 يناير سنة 1970 ، والمصادق عليها في 21 يناير سنة 1970 فيما يخص قسم الكهرباء لغرفة الجراحة « سيديو » بالمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر ، لان يستأنف اشغاله في وبلاغات هذه الصفقة وكذلك احكام دفتر الشروط الادارية العامة ( المادة الأولى من الامر رقم 67-107 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967) .
ينذر السيد رابح يونسي ، مدير مؤسسة « سيتراب » ، متعهد الصفقة رقم 3 المؤرخة في 17 يناير سنة 1970 ، والمصادق عليها في 21 يناير سنة 1971 والمتعلقة بقسم الطلاء والزجاج الخاص لقاعة الجراحة « سيديو » بالمركز الاستشفائي الجامعي أجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة المدينة الجزائر لان يستأنف اشغاله في اجل 10 ايام ابتداء الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم يستجب السيد كوديد لهذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليه الاحكام الجزائية المنصوص عليها في العقد والتشريع ..
ينذر السيد بلعيد الونيس ، العامل باسم شركة الاخوة لونيس ، والساكن في مدينة الجزائر رقم 8 شارع مولود بربال لان يستأنف الاشغال التي هي موضوع الصفقة رقم 8/68 المصادق عليها في 6 يونيو سنة 1968 من طرف والى الاصنام والمتعلقة بتوريد المعدات المائية الميكانيكية والكهربائية الميكانيكية اللازمة لاستغلال مياه بحيرة مرمات التابعة لبلدية الروينة ، في اجل عشرة ( 10 ) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم يستجب السيد رابح يونسى لهذا الانذار فتطبق عليه التدابير الجزائية المنصوص عليها في العقد والتشريع.
تنذر مقاولة البناء ارزقى بوزوار ، الكائنة بذراع الميزان بشارع العقيد عميروش ، ومتعهدة الصفقة رقم 68.IA.6 المؤشر عليها بتاريخ 5 مارس سنة 1968 تحت رقم 126/20 والمتعلقة ببناء المدارس الابتدائية بولاية تيزي وزو - قسم | الترصيص ، لان تستأنف الاشغال المتخلفة لديها في جميع الورشات ، في اجل عشرة ( 10 ) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الديمقراطية الشعبية .
الشعبية .
واذا لم يستجب السيد لونيس لهذا الانذار فتطبق عليه التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 5 من ك واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.