قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةيمكن القيام بتوظيف محافظين متعاقدين مكلفين بالبحوث قصد مواجهة احتياجات مصالح الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف .
المادة 2
فتح المادةيخضع المحافظون المتعاقدون المكلفون بالبحوث لاحكام المرسوم رقم 66-136 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .
المادة 3
فتح المادةيوظف المحافظون المكلفون بالبحوث من بين المترشحين الحاصلين اما على تبريز من الدرجة الثانية واما على دكتوراه المرحلة الثالثة واما على شهادة عليا للدراسات العليا في نفس الاختصاص
المادة 4
فتح المادةان الاعوان الذين يجرى توظيفهم طبقا لاحكام المادة السابقة يرتبون في المجموعة 1 ( السلم « أ » ) المنصوص عليها فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 5
فتح المادةيمكن للمحافظين المكلفين بالبحوث ان يستفيدوا من رقم استدلالى غير الرقم الاستدلالى الذي هو في بداية سلم المرتب المدرجون فيه تطبيقا للمقطع 2 من المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1391 الموافق أول مارس 1971 عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على حسين طيبي الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.