قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب اول - مارس سنة 1971 يتعلق بتوظيف محافظين متعاقدين المختلفة لعين البنيان . 50 مكلفين بالبحوث 48
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب اول - مارس سنة 1971 يتعلق بتوظيف محافظين متعاقدين المختلفة لعين البنيان . 50 مكلفين بالبحوث 48
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.