قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 - سنة 1971 يتضمن احداث قباضتين للضرائب ديسمبر المختلفة . 49
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بسطيف قباضتان للضرائب المختلفة اسمهما كالتالي :
- قباضة الضرائب المختلفة لسطيف - المستشفى ، قباضة الضرائب المختلفة السطيف - المكتب العمومي - للسكن المعتدل الكراء .
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتسرى احكام هذا القرار ابتداء من اول ابريل 1972
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 87 ديسمبر سنة 1971 ...
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عرفي الجدول الملحق البلديات الموجودة في الدائرة تعيين القباضة المقر قباضة الضرائب المختلفة لضاحية سطيف سطيف قباضة الضرائب المختلفة لبلدية سطيف سطيف قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى سطيف سطيف قباضة الضرائب المختلفة لسطيف - المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء سطيف !
الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية سطيف دائرة سطيف يلغى :
المستشفى الجهوي السطيف مركز الصحة المساعدة الطبية المجانية يلغى :
المكتب العمومي للسكن المعتدل - الكراء لولاية سطيف يضاف :
المستشفى الجهوي السطيف مركز الصحة المساعدة الطبية المجانية يضاف :
- المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سطيف . 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1391 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.