مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.