مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للرياضة بوزارة الشباب والرياضة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للرياضة بوزارة الشباب والرياضة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.