مرسوم رئاسي رقم 13-88
مرسوم رئاسي رقم 13-88 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني " بعد الوفاة"
المادة الأولى
فتح المادةيم نح وس ام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق ال وطني "ب عد ال وفاة" لل سيد محمد لمين لحمر.
المادة 2
فتح المادةينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.