قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف ومدته ومحتوى برنامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 (الحالتين 2 و )3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف ومدّته ومحتوى برنامجه.
الم ادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو القبول على سبيل الاختيار، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التك وين التكميلي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، الذي يحدد فيه لا سيما :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةتبلغ نسخة من القرار المذكور أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
الم ادة 5 : ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار.
الم ادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو الذين تم قبولهم على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل في رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف، بمتابعة دورة تكوين تكميلي.
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين عن طريق استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةكل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين التكميلي ولم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تبليغه بتاريخ بداية التكوين، يفقد الحق في النجاح في الامتحان المهني أو القبول على سبيل الاختيار.
المادة 8
فتح المادةتضمن المدرسة الوطنية العليا للسياحة التكوين التكميلي.
الم ادة 9 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي أو متواصل، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وتربصا تطبيقيا.
الم ادة 10 : تح دّد م دة التكوي ن التكميلي بتسعة
(9) أشهر.
المادة 11
فتح المادةيلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي. يتم تفصيل محتوى البرنامج، من طرف المدرسة الوطنية العليا للسياحة.
الم ادة 12 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين خلال فترة التكوين النظري والتطبيقي سلك أساتذة المدرسة الوطنية العليا للسياحة و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 13
فتح المادةيتابع الموظفون في التكوين التكميلي قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا مدته ثلاثة
(3) أشهر، له علاقة بميدان نشاطهم، وهذا على مستوى إحدى المؤسسات الآتية :
- الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية،
- الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- غرفة الصناعة التقليدية والحرف،
- مؤسسات وتعاونيات الصناعة التقليدية والحرف.
ويعدون على إثره تقرير تربص تطبيقي.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي.
المادة 15
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع ذي صلة بالوحدات المدرّسة.
المادة 16
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر يتم اختياره من بين أساتذة المدرسة الوطنية العليا للسياحة، ويض من أيضا متابعة إعدادها.
المادة 17
فتح المادةتحدد كيفيات تقييم دورة التكوين التكميلي، كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة : المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
- ع لام ة م ناقشة مذكرة نه اي ة التك وين :
المعامل .2 10 فبراير سنة 2013 م
المادة 18
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين معدّلا عاما يساوي على الأقل 10 على .20 الم ادة 19 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي من طرف لجنة نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة التكوينية.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف اللجنة المذكورة أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقيع عليه.
الم ادة 21 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم مدير المؤسسة التكوينية شهادة للموظفين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 22
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين في رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة .2012 وزير السياحة عن الأمين العام للحكومة والصناعة التقليدية وبتفويض منه إسماعيل ميمون المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة الملحق برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف 1 / برنامج التكوين النظري : المدة ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 النصوص المسيرة لنشاطات الصناعة التقليدية 2 تدقيق نوعية منتوجات الصناعة التقليدية 3 المحافظة على تراث الصناعة التقليدية وحمايته الحجم الساعي الأسبوعي المعامل والحرف 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 4 مهام التفتيش ومراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية 3 سا 2 5 ترقية نشاطات الصناعة التقليدية 6 مناجمنت التكوين 7 مناهج التحقيق والإحصائيات 8 التحرير الإداري والمنهجية المجموع 2 / تربص تطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 22 سا 15 يتابع الموظفون في التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا، مدته ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية دورة التكوين، له علاقة بميدان نشاطهم.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.