مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.